الرئيس السيسي يبرز 8 مواد مثيرة للجدل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ 2 ساعات
الرئيس السيسي يبرز 8 مواد مثيرة للجدل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أصدر رئيس الجمهورية كتابًا يتضمن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قُدم خلال جلسة مجلس النواب العامة اليوم. حيث تركزت الاعتراضات على 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة أنه من الضروري إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

تفاصيل الاعتراضات

ذكر كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المواد المرفوضة تتعلق بتنفيذ القانون، وضمان حرمة المساكن، وتنظيم الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الإعلانات القضائية ومجموعة من القضايا الأخرى المرتبطة بسير العدالة الجنائية. وتبين أبرز الاعتراضات كما يلي:

موعد سريان القانون

قدم الاعتراض الأول حول بدء سريان القانون، حيث اقترحت الرئاسة أن يبدأ سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره. وذلك بسبب الحاجة إلى إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها في أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48

تم الاعتراض على غياب تعريف دقيق للخطر الذي يجيز دخول المنازل، مما قد يفتح المجال لتفسيرات واسعة تؤثر على الحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105

تتعلق الاعتراضات بعدم توافق هذه المادة مع المادة 64 من نفس المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تُعطِ النيابة العامة الحق في بعض الحالات التي تتطلب تدخل مأموري الضبط القضائي.

المادة 112

تضمنت الاعتراضات النص على إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى، وبدون اشتراط أمر قضائي مسبب، مما قد يؤثر سلبًا على ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114

كان الاعتراض على هذه المادة بسبب اقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة إدخال بدائل إضافية لتعزيز المرونة في إجراءات التحقيق.

المادة 123

أشارت الاعتراضات إلى ضرورة أن يتم عرض أوراق المتهم على النائب العام بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أثناء فترة الحبس الاحتياطي، بدلاً من تقديمها لمرة واحدة فقط.

المادة 231

دعت الاعتراضات إلى ضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حالة تعطل الوسائل الإلكترونية، مع الالتزام بإتمام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411

تم الاعتراض على إلزام المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله أثناء النظر في الاستئناف، مما يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.


شارك