مجلس النواب يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي ينظم مراقبة التصرف في الأموال المصادرة.
وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أنه: “يجوز الأمر برد الأشياء المصادرة ولو قبل الفصل في الدعوى، ما لم تكن ضرورية للدعوى أو محلاً للمصادرة”. بينما نصت المادة (136) على أن: يصدر الأمر بالرد من المدعي العام أو قاضي التحقيق أو محكمة استئناف المخالفات الإدارية المنعقدة في غرفة المداولة، ولا يجوز إلا للمحكمة الابتدائية أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. . “
ونصت المادة 137 على أنه “تعاد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حوزته وقت ضبطها، وترد الأشياء التي ارتكبت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها إلى من فقدها”. بحيازتها نتيجة للجريمة ما لم يكن للشخص الذي ضبطت منه الحق القانوني في حجزها.”
في حين نصت المادة (138) على أن “لا يمنع أمر الرد المتضررين من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية، وإذا كان أمر الرد صادراً من المحكمة بناء على طلب المدعى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية ضد المدعى عليه وجب أن يكون ذلك بمثابة حكم قضائي”. ..” وإلا فلا يجوز المطالبة بذلك أمام المحاكم المدنية.”
تنص المادة 139 على ما يلي: “يجوز طلب استرداد الأموال ولو بدون طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر بالرد في حالة وجود نزاع.” وإذا كان هناك أي شك حول من له الحق في النظر في الدعوى، فيجب على محكمة الاستئناف، المنعقدة في غرفتها، أن تقرر ما تراه مناسباً على أساس بناء على طلب الأطراف المعنية.”
المادة (140) : إذا صدر أمر بالحجز أو لم يكن هناك وجه لإقامة الدعوى وجب الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة. وينطبق هذا أيضًا على الفصل في الدعوى إذا تم تقديم طلب الاسترداد في المحكمة.
في حين نصت المادة 141 على أنه يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة استئناف الجنح المنعقدة في غرفة المشورة أن تحيل موضوع رد الاعتبار إلى المحكمة المدنية إذا رأت ضرورة لذلك، ويجوز في هذه الحالة أن تكون الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو تحت “الإجراءات الاحترازية”. ويؤخذ ضدهم بطريقة أخرى.”
ونصت المادة (142) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر إذا تلف الشيء المضبوط بمرور الزمن، أو كان حفظه يتطلب تكاليف تشكل قيمته، أو إذا لم يرده صاحبه خلال ستة أشهر من انتهاء الإجراءات بطلبه. البيع بإحدى الطرق المنصوص عليها في قانون تنظيم عقود الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، إذا كانت مقتضيات الحالة الفردية تسمح بذلك، وكان لصاحبها الحق في الثمن الذي يكون به تم بيعها بعد خصم المصاريف . والتكاليف.”