مجلس النواب يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وليس سنة
شهد مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، تعديل المادة (10) التي تعود أصولها إلى المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تتم إعادة النظر في القضية التي أوقف دعمها 6 أشهر بعد الإيقاف وليس سنة .
جاء ذلك بناء على التعديل الذي اقترحته النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب. وقالت خلال الجلسة العامة إن الأسر المتضررة لا يمكنها الانتظار لمدة عام كامل، وأنه من الأفضل اختصار المدة إلى ستة أشهر، وهو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي مايا، كما أكد النائب أحمد فتحي وكيل الوزارة. لجنة التضامن الاجتماعي ومقرر اللجنة، تمت الموافقة عليه.
وتنص المادة المعدلة على ما يلي: “في حالة عدم الالتزام الرابع، يتم إيقاف الدعم النقدي المشروط نهائيًا من قبل الأسرة ويجوز إعادة النظر في الحالة بعد سنة من الإيقاف بناءً على طلب الأسرة المستفيدة وفقًا للإجراءات”. تنظمها الأحكام التنفيذية لهذا القانون … وبالنسبة للأسرة المستفيدة تقديم شكوى إلى المديرية المختصة ضد قرار سحب الدعم، خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، بكتاب مسجل مع إشعار الوصول عند الاستلام أو للآخرين في تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد طريقة النظر في رفع الإيقاف إذا لزم الأمر، رفض الشكوى.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في الأحكام المنفذة لهذا القانون.
تنص المادة (10) المشتقة من المادة (8) على أنه: يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية في حالة عدم استيفاء الأسرة المستفيدة للشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد إخطارها بذلك بخطاب مسجل مع الإقرار بالاستلام أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حالة عدم الالتزام لأول مرة ويمكن استرداد المبلغ المخفض للأسرة في حالة الالتزام. 2- في حالة عدم الالتزام الثاني سيتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) ويمكن إعادة 30% فقط من قيمة المبلغ المخفض إلى الأسرة في حالة التزامها. 3- خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حالة عدم الالتزام الثالث ويمكن استرداد 30% فقط من قيمة المبلغ المخفض للأسرة في حالة الالتزام.