قرارات هامة تعزز اعتماد الاستقالات العمالية وفقًا لقانون العمل الحديث

منذ 2 ساعات
قرارات هامة تعزز اعتماد الاستقالات العمالية وفقًا لقانون العمل الحديث

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يحدد الآليات والضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من قِبل مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

معالم القرار الوزاري

يتألف القرار من 9 مواد، حيث تنص المادة الأولى على حق العامل في تقديم استقالته كتابةً لجهة عمله، شرط أن تكون مُوقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل في المديريات بالمحافظات، سواء من المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها. يتعين على مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المخصص، وأن يعتمدها بخاتم المكتب مع إثبات تاريخ الاعتماد ورقم المسلسل على الاستقالة. كما يجب على مديرية العمل إرسال بيان شهري للإدارة العامة لعلاقات العمل ببيانات الاستقالات المعتمدة.

مواصفات الاستقالة المعتمدة

تشير المادة الثانية إلى أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية. يحق للعامل، بناءً على طلبه، الحصول على اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية. وتوضح المادة الثالثة أهمية التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، مع تضمين الاستقالة بيانات جهة العمل والعامل، بما في ذلك التوقيع الشخصي أو توقيع الوكيل. يجب أيضًا إثبات بيانات التوكيل في الاستقالة والسجل المشار إليه، ولا يسمح تقديم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله تحت أي ظرف.

مدة وموعد النظر في الاستقالة

تنص المادة الرابعة على أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقبول الاستقالة رسميًا أو بعد فوات عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة العمل. يجب على العامل الاستمرار في العمل حتى تبت جهة العمل في الاستقالة أو تمر المهلة القانونية، وفي حال تجاوز هذه الفترة، تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا. وفقًا للمادة الخامسة، يحق للعامل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من نفس مكتب علاقات العمل.

إنهاء العمل بالاتفاق

تشير المادة السادسة إلى عدم سريان أحكام اعتماد الاستقالة في حالات إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد. يجب تحرير اتفاق “تحلل” بين الطرفين، مع ضرورة تضمين الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية. المادة السابعة تؤكد على أهمية أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل نابعة من إرادة العامل الحرة دون أي إكراه، ويتوجب على صاحب العمل تسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.

شهادة إنهاء الخدمة

حسب المادة الثامنة، ينبغي على صاحب العمل أو من يمثله منح العامل شهادة تفصيلية تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل والمزايا، وفي حال طلب العامل، يمكن أن تتضمن الشهادة مقدار الأجر وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب. كما يتعين على صاحب العمل إعادة أي أوراق أو شهادات أو أدوات للعامل عند انتهاء العلاقة.

بدء سريان القرار

تنص المادة التاسعة على بدء سريان أحكام هذا القرار اعتبارًا من 14-9-2025، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ محتواه، ويلغى أي نص أو حكم سابق يتعارض معه.


شارك