“القانون الجديد يحدد 250 جنيها كحد أدنى لإيجار الأماكن في المناطق الاقتصادية”

منذ 5 ساعات
“القانون الجديد يحدد 250 جنيها كحد أدنى لإيجار الأماكن في المناطق الاقتصادية”

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء الحكومة.

وينقسم مشروع القانون إلى 10 مواد وهو على النحو التالي:

المادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض أحكام قانون الإيجار وإعادة تنظيم عقود الإيجار

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى وعلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكنى وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه. كما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ما لم يُتفق على إنهائها قبل ذلك التاريخ.

المقالات (3)

تنشأ بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن إلى مناطق محددة ومتوسطة واقتصادية وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة:

يوجد لدى القسم المعايير والضوابط التالية:

(1) الموقع الجغرافي، بما في ذلك نوع المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.

2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة المعيشة في المنطقة.

3) المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق.

4) شبكة الطرق وخيارات النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5) تخضع القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المطورة لأحكام قانون ضريبة البناء.

طبقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 فهو يقع في نفس المنطقة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل هذه اللجان.

على هذه اللجان أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه مد المهلة المحددة لإتمام أعمالها لمدة مماثلة. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في الوحدات الإدارية المحلية بكل محافظة.

المادة 4:

اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن بموجب أحكام هذا القانون والواقعة في المناطق ذات السمعة الطيبة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الجارية، بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف القيمة الإيجارية الجارية للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى أربعمائة جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيه للأماكن في المناطق الاقتصادية.

ويظل المستأجر أو من منح له الإيجار ملتزماً حتى إتمام لجان الجرد المنصوص عليها في المادة 10.

3) من هذا القانون من أعماله بدفع الإيجار الشهري بعد تاريخ العمل بهذا القانون بمعدل 250 جنيهاً شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من جدد له الإيجار بدفع أي فرق مستحق عليه على أقساط شهرية عن مدة تساوي المدة التي استحق عنها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3.

المادة 5:

اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد نفاذ هذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها.

 

المادة 6

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادة 504 من هذا القانون بانتظام بنسبة 15% سنوياً.

المادة 7

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه يلتزم المستأجر أو من امتد إليه الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو عند وقوع إحدى الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقلت إليه الإيجارة ترك العين المؤجرة مقفولة لمدة تزيد على سنة دون إبداء أي سبب.

2) إذا ثبت أن المستأجر أو من جدد له الإيجار هو مالك للوحدة السكنية أو غير السكنية.

مناسب لنفس الغرض الذي تم من أجله استئجار المكان

في حال رفض إخلاء العقار، يجوز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها إصدار أمر إخلاء بحق الرافض للإخلاء. ولا يخل ذلك بحقه في التعويض، إن وجد.

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم القاضي في الأمور المستعجلة.

المادة 8

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون لانقضاء العقود، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك من بين الوحدات المتاحة للدولة. ويجب أن يكون طلب المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مصحوباً بإقرار بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأعلى أولوية، وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه الذين حصلوا على عقد الإيجار عنهما.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالإسكان خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون قراراً بتحديد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات أو البت فيها.

عند إعلان الدولة عن وحداتها السكنية أو غير السكنية للإيجار أو التمليك، تكون للمستأجر أو من جدد له عقد الإيجار الأولوية في تخصيص الوحدة، وذلك بتقديم طلب مرفق به تقرير خلو الوحدة الإيجارية المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في حالة الازدحام أولوية وطبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية. ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

المادة 9:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون، يُلغى العمل بالقوانين رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع العقارات والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض أحكام إيجار وبيع العقارات والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 6 لسنة 1997 بتعديل المادة 29(2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض أحكام إيجار العقارات غير السكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون. كما يُلغى العمل بأي حكم يخالف هذه الأحكام.

10 مقالات

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


شارك