مجلس النواب يوافق على تقليص مدد الحبس الاحتياطي: 3 أشهر للجنح والحد الأقصى في الجنايات 18 شهرا
اعتمد مجلس النواب اليوم، وفي إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسته العامة، النصوص المنظمة للمدة القصوى للحبس الاحتياطي.
وتنص المادة (122) على أنه “إذا لم يكتمل التحقيق ورأى عضو النيابة العامة أن مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير أطول مما هو مقرر في المادتين 120 و121 من هذا القانون، وفي في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (120) و(121) من هذا القانون المادة (116) فقرة (3) من هذا القانون يجب عليه قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير أن يقدم الأوراق إلى محكمة الاستئناف في غرفة المشورة للنظر في الأمر اتخاذ قرار مسبب بعد جلسة الاستماع إصدار إقرارات من النيابة العامة والمتهم، بتمديد مدة الحبس الاحتياطي أو الإجراء بحد أقصى 45 يوما لكل منهما، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو إطلاق سراح المتهم أو إنهاء الاعتقال. ومع ذلك، يجب عرض الأمر على النيابة العامة إذا انقضى تسعون يومًا على القبض على المتهم. وعلى الأخير أن يتخذ الإجراءات التي يراها كافية لاستكمال التحقيق”.
بينما نصت المادة (123) على ما يلي: “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر في قضايا المخالفات الإدارية، ما لم يتم إبلاغ المتهم بالإحالة إلى المحكمة المختصة قبل نهاية هذه المدة. وفي هذه الحالة يجب على النيابة العامة تقديم أمر التوقيف أو القبض خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إخطار الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (132) من هذا القانون لتنفيذه. أحكام هذه الأحكام. وبخلاف ذلك، يجب إطلاق سراح المدعى عليه، ويجب إنهاء الإجراء إذا لزم الأمر. وإذا كانت التهمة الموجهة إليه جريمة جنائية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر، ما لم يكن هناك أمر من المحكمة المختصة قبل انتهائها بإلغاء الحبس الاحتياطي أو التدبير. تمدد لمدة يجوز تمديدها لمدة أقصاها أربعون شهرا. خمسة أيام قابلة للتمديد لمدة محددة أو لمدد أخرى مماثلة. وبخلاف ذلك، يجب إطلاق سراح المدعى عليه أو إنهاء الإجراء. وفي جميع الأحوال، يجوز أن تبلغ مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الأولي وفي المراحل الأخرى من الإجراءات الجنائية ثلث العقوبة القصوى للحرمان من الحرية، وأربعة أشهر في حالة المخالفات الإدارية، ولا تزيد عن اثني عشر شهرًا في حالة الجرائم الجنائية. وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المفروضة على الجريمة هي السجن المؤبد أو “الإعدام”.
وتنص المادة 124 على أنه “يجوز لمحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم مؤقتا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتمديد لمدد أخرى لا تزيد على سنتين”. “
وقال وزير الشئون البرلمانية والقانونية المستشار محمود فوزي: إن “هذه المادة تتوافق تماماً مع نتائج الحوار الوطني حول مدة الحبس الاحتياطي والتي أقرها رئيس الجمهورية”. ومن بين المزايا العديدة لمشروع القانون عدها.