قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط حضور المحامي مع المتهم في النيابة
وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية بعد خلاف بين الحكومة حول تعديل المادة، وانتهت المناقشات لإقرار المادة دون تعديل وحضور محام مع المتهم أثناء الجلسة. مرحلة الاستجواب والمواجهة لضمان الملاحقة أمام المحكمة.
ونصت المادة 104 على أنه “لا يجوز لعضو النيابة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بحضور محاميه إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يكن محاميه حاضراً بعد الاستدعاء”. ويجب على المحقق أن يستعين بمحامٍ من تلقاء نفسه”. ويجب على المتهم أن يذكر في محضر التحقيق أو السجل العدلي للنيابة العامة التي يجري التحقيق فيها اسم محاميه أو المسؤول عن إدارة المكان المحبوس فيه. ويمكن لمحاميه أيضاً أن يقوم بهذا التقرير. ويجوز للمحامي أن يدرج دفاعاته وطلباته وملاحظاته في الملف. وبعد اتخاذ القرار النهائي بشأن التحقيق، يصدر المحقق تقديرا للتكلفة بناء على طلب المحامي المعين. ووفقاً لجدول تقدير الرسوم الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، تعتبر هذه الرسوم مثل رسوم المحاكم.
واقترح وزير العدل عدنان فنجري إضافة فقرة تكميلية للفقرة الأولى: “إذا لم يمكن حضور المحامي المنتدب أو الموكل فلا يجوز إجراء هذه التحقيقات والاستجوابات والمواجهات إلا إذا وافق المتهم على ذلك كتابة”. أو خوفاً من انتهاء مدة الحبس المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.”
وقال: “نحن نحقق في الحادثة التي وقعت مساء الخميس حيث تعرض المتهم للضرب وقام المجني عليه بتعديل أو إصابته بجروح طفيفة ولا يمكن توكيل محام”. تم القبض على المتهم وإحضاره في وقت مبكر من اليوم التالي، الجمعة. إجراءات نقل المتهم من مركز الشرطة إلى النيابة العامة ليست سهلة. وإذا تم احتجازه لعدة ساعات، فإن احتجازه في مركز الشرطة سيكون بلا أساس.
وشدد فنجيري على أن حق الدفاع مقرر لمصلحته أولاً ولمصلحة التحقيق ثانياً، مضيفاً: “موافقة المتهم ضرورية وهذا مقبول كتابياً ومضمون له عند الحاجة إلى المشرع”. وقد اعتمد في كثير من الحالات المادة 63 التي اعتمدها المجلس أمس، والتي تنص على أنه يجوز، عند الضرورة، استجواب المتهم من قبل ضابط الشرطة دون الحاجة إلى محام.
من جانبه قال مستشار مجلس القضاء الأعلى الذي شارك في الجلسة العامة: “بالاتفاق مع وزير العدل نصت المادة على منع استجواب المتهم دون حضور محام. وقالت محكمة التمييز، بحسب ما جاء في تقريرها، إن “الواقع العملي قد تأكد”. نأمل أن يضمن النص ذو الصلة الصادر عن مكتب المدعي العام إجراء تحقيق في غياب محام وأن تسمح الأضرار بالمحظورات.
فيما قال وزير شئون المجلس النيابي والقانوني المستشار محمود فوزي، إن صياغة المادة كما وردت في التقرير تعكس الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المواد 54 و96 و98، وتنص الفقرة الثالثة من المادة 54 على أن: وأن التحقيق معه لا يمكن أن يتم إلا بحضور محاميه. إذا لم يكن لديه محام، فسيتم تعيين محامٍ يقدم المساعدة الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف: “من مميزات مشروع قانون الإجراءات الجزائية الالتزام بالمعايير الدولية في ضمان حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة. إن مسألة الضرورات العملية والطارئة هي مسألة يتم تفسيرها من خلال التطبيقات القضائية وقد طرحها زميلي في مجلس القضاء الأعلى مع حرصه على تقديم تفسيراته على الواقع العملي لأهميتها الجديرة بالاعتبار، لكنه أكد وأن المادة 104 من المشروع تتفق مع الدستور والمعايير الدولية ومفهوم حقوق الإنسان. نحن بحاجة لمناقشة الاحتياجات العملية ودراسة ما إذا كانت التطبيقات القضائية كافية في هذا الصدد.
قال رئيس مجلس النواب المستشار د. وتساءل حنفي الجبالي: “من يتفق مع وزير العدل؟ المادة مفصلة ومهمة جداً؟” مع وزير العدل ثم قال: “الحكومة توافق على المادة الواردة من اللجنة المشتركة. وإذا كانت هناك حاجة لإضافته فسيتم عرضه على المجلس الموقر.
من جانبه، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام، احترام النص كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة، قائلاً: “لدينا 400 ألف محامٍ ونقابة في كل محكمة ونيابة عامة. سيتم التنسيق ونتعهد بتوفير ضعف عدد المحامين المنتدبين الذين تطلبهم النيابة العامة في كل محكمة جزئية، كما نتعهد بتزويد النقابة بالكشوفات والقوائم وكذلك ضعف عدد المناقشات التي يطلبها الجمهور. النيابة العامة أو المحكمة “المادة 104 فتحت الباب أمام عروض لا تعد ولا تحصى”. أما النائب مصطفى بكري فقال إن هذه المادة كانت مثيرة للجدل في اللجنة الفرعية، مضيفا: “نحن أمام مسألتين. الأول هو طلب من النيابة العامة لتسهيله في غياب محامٍ “لا يوجد دليل مفقود ولا يتم إلغاء مذكرة التوقيف خلال 24 ساعة”.
وتابع: “نحن نقدر نقابة المحامين ونقيبه، ونعلم أنهما يهتمان بالمتهمين وأن كل متهم يجب أن يكون له محام، ولو واجهت حالة طارئة الآن سنضمن ذلك”. “”وجود محام ولكن جريمة قتل وقعت في قرية بصعيد مصر ليس بها نقابة فرعية، ويجب أن أحسم الأمر خلال 24 ساعة وإلا سيطلق سراحي نيابة عن المتهمين”.” ودعا بكري إلى تغيير النص بإعادة الفقرة إلى نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجزائية، موضحا أنها حالة الضرورة، وهي اللحظة التي لا يوجد فيها دليل. وقال: “من 2014 إلى الآن عملنا هكذا وعندما تأتي النيابة الأمر لن يؤثر على حق المتهم أو المحامي. لدينا 10 سنوات لتنفيذ ذلك. لا أحد ذهب إلى المحكمة الدستورية واستأنف، ولا أحد ذهب إلى محكمة التمييز واستأنف. الإبقاء على شرط الضرورة.