الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط مراقبة المراسلات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وجاء في المادة: “لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن قاضي المقاطعة، أن يصدر أمراً بمصادرة جميع الرسائل والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتواها المتنوع الذي لا يمكن للجميع الوصول إليه. ويتم ذلك في مكان خاص إذا كان ذلك يؤدي إلى كشف جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب ضبط الأمر أو مراجعته أو مراقبته أو تسجيله لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويمنح القاضي الإذن المذكور مع أسباب المحاضر والتحقيقات ويجوز له تمديده لمدة أو أكثر مماثلة.
واقترح النائب فريدي البياضي تغيير الجملة الاخيرة لتطبق لفترتين فقط معتبرا ان النص الحالي يخالف الدستور الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات دون موافقة معقولة تضمنها المحكمة. النظام ولفترة زمنية معينة.
بينما قال النائب محمد عبد العليم داود: “لقد رأينا أشخاصاً يختفون في مستشفيات الأمراض النفسية والسجون لفترتين أو ثلاث”. لقد دخل شباب وشابات ومشايخ وهذا ظلم حضرتك ونحن مسؤولون أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من يثق بنا”.
ودعا إلى الحفاظ على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، وقال: “عندما فتحت الباب لتمديد التمديد، تم حل المشكلة. الشعب المصري عانى كثيرا وله تاريخ. ولهذا السبب اقترحت استبدال كلمة توسيع بنقطة أو اثنتين إذا لزم الأمر لحماية الأشخاص.
وقال وزير الشئون البرلمانية والقانونية محمود فوزي: إن غاية قانون الإجراءات تحقيق العدالة وغاية التحقيق تحقيق العدالة. إذا أردنا تحقيق العدالة، فإن السلطات التي تجري التحقيقات هي التي يجب أن تكون قادرة على الحصول على الأدلة في إطار الضوابط الدستورية.
وأشار إلى المادة 57 من الدستور التي نصت على أن للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة حرمة ولا يجوز تفتيشها أو ضبطها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة معينة وفي الأحوال التي يحددها القانون. .
وتابع فوزي: “إذا كانت قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مربعة قليلا، فأنا أضيف نصا يمنع اكتشاف الحقيقة، على أن يتم ذلك بإذن القاضي وفي الموعد المحدد”. لا تتجاوز 30 يوما: السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ولرقابة المحاكم العليا.