«الخدمات البيئية»: لا ترخيص لمن تعرّض لأي عقوبة مخلة بالأمانة والشرف
وافق وزير البيئة والمياه والزراعة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية للنظام البيئي. تسري أحكام النظام على جميع مقدمي الخدمات البيئية والأشخاص الذين يقومون بالأنشطة المشار إليها في النظام في إقليم المملكة.
تتولى السلطة المختصة، وفقاً لصلاحياتها التي يخولها القانون، تحديد أنواع الخدمات البيئية التي يتعين على مقدمها الحصول على ترخيص لها، وإعداد واعتماد القواعد والشروط والاشتراطات المرتبطة بها. كما تقوم بوضع واعتماد القواعد والاشتراطات المتعلقة بتصنيف مقدمي الخدمات البيئية وإعداد قوائم الخدمات البيئية وفقا لتصنيفها ومراجعتها الدورية واعتماد القواعد والاشتراطات المتعلقة بترخيص مقدمي الخدمات البيئية.
تتولى الشركة إصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات بما في ذلك تصنيفها وتحصيل الرسوم المالية المرتبطة بها.
وتشمل مسؤولياتها التفتيش والرقابة والرقابة على مقدمي الخدمات البيئية فيما يتعلق بمستوى الأداء وجودة الخدمات وفئات تصنيف مقدمي الخدمات المقدمة ومدى دقة الدراسات والتقارير والخطط البيئية التي يعدونها.
وبحسب اللائحة، يحظر على الأشخاص مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (4) من اللائحة دون الحصول على ترخيص بيئي من السلطة المختصة. لن يمنح الترخيص لأي شخص وقعت عليه عقوبة مرتبطة بالأمانة والشرف، وسيتم إلغاء الترخيص إذا سبق الترخيص العقوبة. وأوضح التعديل أنه يجب على كل طالب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات بيئية تقديم طلب إلى السلطة المختصة. وفقاً للنموذج الذي تصدره، مشفوعاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة، بما في ذلك بيان من الكادر الفني لمقدم الخدمة من الاستشاريين والخبراء والمتخصصين والفنيين، متضمناً عددهم وتاريخ كل منهم. مزاولة نشاط في مجال تخصصهم ويجب أن تكون مؤهلاتهم العلمية والأكاديمية معتمدة ومعترف بها من قبل الجهات المختصة في المملكة.
يجوز لمقدمي الخدمات البيئية طلب زيادة فئة تصنيفهم في طلب يقدم إلى السلطة المختصة إذا كان مقدم الخدمة مستوفياً لمتطلبات وشروط الفئة المستهدفة. كما يمكن لمقدمي الخدمات طلب تغيير (إضافة أو حذف) لأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم. يجب على مقدم الخدمة إرفاق جميع البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب، ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية ذات صلة.