مجلس النواب يوافق على تحريك الدعاوى ضد الموظفين العموميين من رئيس نيابة على الأقل

منذ 3 أيام
مجلس النواب يوافق على تحريك الدعاوى ضد الموظفين العموميين من رئيس نيابة على الأقل

تم اليوم خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار د. حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على المادة 9 التي تنص على أنه “لا ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات إلا عن المحامي باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادة 123”. من قانون العقوبات، يجوز رفعها ضد موظف عام أو موظفين عموميين أو ضباط الشرطة، ولا يجوز توجيه اتهامات جنائية عن جريمة ارتكبها أثناء ممارسة وظيفته أو نتيجة لها، إلا على الأقل من قبل أحد كبار المسؤولين النائب العام.

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، التعديل الذي اقترحه النائب ياسر منير، والذي يقضي بحذف الفقرة الثانية من المادة للسماح للمواطنين برفع الدعوى الجزائية ضد المسؤولين.

وقال المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، إن حماية الضابط ليست جديدة، ورفض لجوء المجني عليه إلى محاكمة جنائية دون ما يسمى بفكرة التحقيق الأولي أن النيابة العامة هي التي تتولى إدارة الدعوى الجنائية.

وأوضح أن الدستور يسمح للأفراد برفع الدعاوى المباشرة لعدم تنفيذ الأحكام في بعض الجرائم. كما أشار إلى أن المادة 14 من الدستور تفرض على الدولة واجب حماية الموظف المدني، حيث تم منح الموظف الحماية للقيام بواجباته نيابة عن الشعب ووضعه تحت المقصلة. رفع دعوى قضائية مباشرة بعد كل قرار يتخذه يجعل المسؤول يرتعد.

وقال إن هذا لا يعني فقدان الحق في ملاحقة الموظف الذي يرتكب جريمة من خلال المثول أمام المحكمة كجزء من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة.

واستشهد مستشار رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا لها نفس الأهمية، بما في ذلك حكم صدر عام 1992 وآخر عام 1997.


شارك