كل ما تحتاج معرفته عن قواعد وشروط تخصيص الوحدات السكنية لمستأجري الإيجار القديم

منذ 7 ساعات
كل ما تحتاج معرفته عن قواعد وشروط تخصيص الوحدات السكنية لمستأجري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الآليات المتبعة لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الدولة.

حق المستأجر في التخصيص

أكد القرار أن كل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، وفقاً للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، له الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو بالتمليك. وذلك قبل انتهاء مدة العقد المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وفق قواعد وشروط وإجراءات محددة لاستقبال الطلبات وفحصها وترتيب الأولويات.

الجهات المكلفة بالتخصيص

حدد القرار الجهات الحكومية المسؤولة عن عملية التخصيص، وهي:

  • وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووحداتها التابعة.
  • وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة.
  • صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
  • صندوق التنمية الحضرية.

كما نص القرار على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي بتنسيق البيانات المتعلقة بعدد الوحدات المتاحة ومساحاتها والأغراض المخصصة لها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد. كما سيتم إنشاء إدارة مركزية تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص طلبات المستأجرين.

شروط التخصيص للمستأجرين

أوضح القرار أن التخصيص يتطلب توافر الشروط التالية:

  • أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً ومستأجراً للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة.
  • أن يكون المُستأجر مقيماً فعلياً في الوحدة المؤجرة، وألا يكون تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
  • ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لغرض مماثل.
  • أن تكون الوحدة المطلوبة للتخصيص والوحدة المؤجرة من ذات الغرض وبذات المحافظة.
  • تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

أنظمة التخصيص المتاحة

تشمل أنظمة التخصيص المتاحة: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عن طريق التمويل العقاري، والتملك بالسداد النقدي أو الأقساط، وفق الشروط المحددة في الإعلانات المصدرة. كما يتضمن مشروع القرار مواد تُوضح الملامح الرئيسية لتنظيم التخصيص، مع تحديد الجهات المعنية بهذا الشأن.

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، بالإضافة إلى بياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

كما يتضمن مشروع القرار عشر مواد تحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، مبيناً أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفق أحكامه.

تؤكد المواد المعنية على ضرورة أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، مُستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتدت إليهم عقود الإيجار، مع الالتزام بالشروط المذكورة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.


شارك