الإفتاء تؤكد: تحرم الشريعة الإسلامية استخدام الحشيش والمخدرات في جميع الأوقات

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا بشأن التحريم الشرعي للحشيش، مؤكدةً أنها واصلت رصد الجدل الدائر حول تحريم تعاطيه. وتؤكد دار الإفتاء:
تُكرّم الشريعة الإسلامية الإنسان، وتجعل حفظ حياته وروحه من الضروريات الخمس التي يجب مراعاتها في جميع أحكام الشريعة: النفس، والنفس، والدين، والعرض (أو النسل)، والمال (أو المال)، ليتحقق فيه غاية الخلافة في الأرض ويُشكّلها. ولذلك، حرّم الإسلام كل ما يضرّ بالحياة والروح تحريمًا قاطعًا. ومن هذه المحرمات المخدرات بأنواعها، بمسمياتها المختلفة، الطبيعية والكيميائية، وجميع طرق تعاطيها، سواءً شربًا أو استنشاقًا أو حقنًا. لما فيها من أضرار جسيمة ومفاسد كثيرة، تُفسد النفس وتُهلك الجسد، بالإضافة إلى أضرار ومفاسد أخرى تصيب الفرد والمجتمع. يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: ١٩٥)، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: ٢٩).
كما حرمت الشريعة جميع المسكرات، حرمت أيضًا جميع المخدرات والعقاقير التي تُسبب النعاس. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن جميع المسكرات والعقاقير التي تُسبب النعاس».
اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدر أو مسكر، وإن لم يكن مسكرًا. وقد نقل الإمام بدر الدين العيني الحنفي الإجماع على هذا التحريم في كتابه “البناء”، حيث صرّح صراحةً عن الحشيش: “إنه مخدر، مسكر، مُسكر، ذو خواص مكروهة”. وهذا أدى إلى إجماع المتأخرين على تحريمه.
يحرم الإسلام المخدرات بجميع أنواعها، إذ ثبت أن إدمانها يسبب أضرارًا بدنية ونفسية. فكل ما يضر فهو محرم، كما جاء في الحديث الشريف: «لا ضرر ولا ضرار».
وقد نص المشرع على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، كما نص على تجريم الاتجار بها مع مضاعفة العقوبة نظرا لما يترتب على ذلك من ضرر وانحراف وفساد في المجتمع.
تؤكد دار الإفتاء المصرية على أهمية العلم والتحقق وأخذ الفتاوى من مصادر موثوقة عند طلب الأحكام الشرعية، وهي مهمة شاقة، فالمفتي رسول الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.