هل يمكن دفع زكاة القمح نقدًا أو نقلها إلى دولة أخرى؟ الأزهر يوضح.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب، المقدر بحوالي 50 كيلة، أو 612 كيلوجراما.
وذكر في بيان أصدره بمناسبة موسم حصاد القمح: “️يُقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»”.
وبين أن ️الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ومقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ»”.
وعن إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة، أوضح المركز أنها تجب على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
كما ️لا يُخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
ولفت إلى أهمية التعجيل بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، موضحًا أن الأصل في إخراجها أن تكون من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
وعن مصارف إخراجها، بين أنها لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل؛ ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.