قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يقر ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، على ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء التحقيقات.
تنص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه: لعضو النيابة العامة، بعد موافقة القاضي الجزئي، أن يأمر بضبط جميع الرسائل والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبتها. الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة التي لا يمكن للجميع الوصول إليها، ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو الصوتية أو المرئية على الهواتف أو الأجهزة أو غيرها من الوسائل التقنية، والتحكم في الوسائط التي تحتوي عليها. أو إجراء تسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص إذا كان من المفيد كشف الحقيقة حول جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن أكثر من ثلاثة أشهر.
ويجب ضبط الأمر أو فحصه أو مراقبته أو تسجيله لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
وبعد الاطلاع على المستندات والتحقيقات، يمنح القاضي الإذن المذكور أعلاه مع الأسباب.
ويجوز له تمديدها لمدة أخرى مماثلة أو أكثر.
كما وافق مجلس النواب على المادة (80) بعد تعديلها بناء على اقتراح وزير العدل المستشار عدنان فنجاري والتي تنص على:
ويجوز للقاضي الجزئي أن يقرر بناء على طلب المدعي العام إذا قامت دلائل قوية على ارتكاب الفاعل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 116 مكرر، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادة 76 فقرة 2 من قانون الاتصالات، وذلك في طبقاً للقانون التنظيمي رقم 10 لسنة 2003 يستخدم لارتكاب هاتف أرضي محدد أو هاتف محمول أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية أخرى بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه إصدار أمر مسبب بوضع هذه الوسيلة أو الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز تمديدها لمدة إضافية مماثلة أو أكثر.
وافق مجلس النواب على المادة (81) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتحفظ لدى محامي الدفاع عن المتهم أو الخبير الاستشاري على الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليه. أحدهما بغرض تنفيذ مهمة الجريمة الموكلة إليه ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في هذه الحالة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (82): لعضو النيابة العامة، بأمر معقول، أن يفحص الرسائل والرسائل والأوراق والسجلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والشخص الذي قام بإحضاره. ومن يملكها أو لمن توجهها إن أمكن، وتدون ملاحظاته عليها.
وله حسب نتيجة التحقيق أن يأمر بضم الأشياء المضبوطة إلى الملفات أو بردها إلى صاحبها أو أرسلت إليه.
وافق المجلس على المادة (83): تطبق على المصادرة أحكام المادة (54) من هذا القانون.
وافق البرلمان على المادة 84 التي تنص على أنه: لعضو النيابة العامة أن يأمر مالك أي شيء يراه بمصادرته أو فحصه لإعادته، ويسري حكم المادة 284 من هذا القانون على كل من ينتهك ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة (85) التي تنص على أنه: تبلغ الرسائل والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو ترسل إليه أو تعطى له نسخة منها في أسرع وقت ما لم يكن ذلك ضروريا للتحقيق. الاهتمام يتطلب شيئا مختلفا.
يجوز لمن يتمسك بحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من أحد أعضاء النيابة العامة تسليمها، وفي حالة الرفض تقديم شكوى إلى محكمة الاستئناف للمخالفات الإدارية في غرفة المشورة وطلب ذلك. والاستماع إلى أقوالهم في المحكمة.