جامعة المجمعة للمطالبين بـ«مكافأة الحاسب»: المنع من صلاحياتنا.. «أعضاء التدريس»: خالفتم المادة 52!
![جامعة المجمعة للمطالبين بـ«مكافأة الحاسب»: المنع من صلاحياتنا.. «أعضاء التدريس»: خالفتم المادة 52!](https://gate.el-balad.com/uploads/images/202501/image_870x_6775c9dbb34f1.webp)
مرة أخرى تصاعد الخلاف بين جامعة المجمعة وبعض موظفيها للمطالبة بدفع (أموال الكمبيوتر) بعد ادعاء الجامعة بعدم استحقاقهم للمكافأة إلا بحكم قضائي.
وقال ممثل الجامعة والمتحدث الرسمي محمد الشهري لـ«بوابة البلد» إن الجامعة لا تحرم أي مستحق من المزايا المالية وفق الأنظمة ومبرراتها ولا توجد مخالفات بهذا الخصوص، وأن شكوى البعض بشأن صرف المكافأة وليس “العلاوة”، ويجوز حسب نص النظام للمؤسسة صرفها وفق صلاحياتها التقديرية المادة (52) من لائحة العاملين بالجامعة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين مثل تنص على أن: “يجوز الصرف لأعضاء هيئة التدريس ويحصل المدرسون والمعيدين في قسم علوم الحاسب الآلي الذين يعملون في مجال خبرتهم على مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما لا يتجاوز 25% من الراتب الأول للدرجة المعتمدة لها .
وأشار المتحدث الرسمي للجامعة إلى أن وقف صرف الإعانة المالية جاء بناء على تعليمات ونصائح هيئة الإشراف على الجامعة بعدم جواز الجمع بين أكثر من إعانة مالية لغرض واحد. سواء مكافأة أو مكافأة أو علاوة: “تلتزم الجامعة بالخدمات التي تقدمها الجهات الإشرافية والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص”.
وأوضح الشهري المتحدث الرسمي باسم جامعة المجمعة أن أحكام المحكمة مختلفة لأن الأحكام النهائية تقضي برفض الدعوى ولا يحق لها صرف المكافأة، ويتعهد بعض أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالصرف بذلك الإجراءات المتبعة للتنفيذ، ونؤكد للجميع أن الجامعة تسعى جاهدة للحصول على التمويل العام وفق وثيقة تنظيمية واضحة.
وبمناسبة كلمة المتحدث، طرح موظفو الجامعة السؤال التالي: هل الجهة الرقابية التي طلبتم استشارتها خلال هذه الأزمة هي سلطة رقابية أم تشريعية؟ ونصت المادة الأولى، المعدلة بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 ديسمبر 1441م، على أن “ديوان المراقبة العامة هيئة رقابية”. وهذا يعني أن اختصاص هيئة الرئاسة هو أن يكون الإشراف عليها بعد السداد وليس قبله، كما جاء في المادة (7) من نظامها الأساسي، وهو ما خالفته الجامعة بطلبها التفويض بدفع المكافأة لبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية ملزمة قانوناً. قد صدرت. فأجابت المحكمة بجواز استبدالها لهم وأنها مقتصرة عليهم؟! ما الذي يجعل الديوان يتعامل مع أمور خارجة عن نطاق اختصاصه؟ وأضاف الكادر: 26 جامعة حكومية تدفع المكافأة وفق مبرراتها القانونية وتمارس صلاحياتها، واستدلال الجامعة بناء على رأي ديوان المحاسبة، رغم وجود نظام ومبرر قانوني يجعل صرف المكافأة إلزاميا. دون أي شكاوى.
محامي بوابة البلد: خالف تعليمات ديوان المحاسبة!
وقال المحامي ابراهيم الحكمي لـ«بوابة البلد» إن من حق موظفي الجامعة التقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى للحصول على قرار يلزم الجامعة باستمرار صرف مكافأة الكمبيوتر. ما تقرر لهم وفقاً للمادة 52 من لائحة العاملين بالجامعة.
وقال: “إن قرار جامعة المجمعة بعدم صرف مكافأة الحاسب الآلي لمنسوبيها من المتخصصين في الحاسب الآلي قرار خاطئ لأنه يخالف المادة 52 من اللائحة المنظمة لشؤون موظفي الجامعة من السعوديين ومن في حكمهم وكذلك الجامعة”. “لا يجوز التنازل عن الدفع بناء على تعليمات من مكتب تدقيق الحسابات؛ ومع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، فإن ما يقرر في نظام ما لا يجوز صرفه إلا في نظام آخر من نفس الدرجة. وأضاف: “التقدم التشريعي يؤكد أن المادة 52 من لائحة شؤون منسوبي الجامعة والسعوديين ومن في حكمهم لها صفة تشريعية أعلى من تعليمات ديوان المراقبة العامة والتي تعتبر في حقيقتها تعدياً على اختصاصات الجامعة “.
وقال الحكمي: إن “هناك العديد من السوابق القضائية التي أكدت استحقاق موظفي الجامعة لمكافأة الحاسوب، ولا تزال بعض الجامعات تصرفها”، لافتا إلى أن تصرفات جامعة المجمعة خالفت الأنظمة وخالفت الأنظمة، ولو كانت تعليمات ديوان المراقبة العامة صحيحة أو مبنية على نظام لصدر تعميم ولتوقفت جميع الجامعات السعودية عن دفع مكافأة الحاسب الآلي. لأن النظام شامل وعام وينطبق على كل من يخاطبه في جميع أنحاء المملكة ولا يقتصر على جامعة المجمعة.
وأكد المحامي الحكمي أن تعليمات ديوان المحاسبة الموجهة لجامعة المجمعة تخالف المادة السابعة من نظام ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 11 فبراير 1391م، وأن تعليمات ديوان المحاسبة للجامعة تتعارض مع تفويضهم المسبق صرف المكافأة لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية من أعضاء هيئة التدريس.
وتابع أن المادة 13 من نظام ديوان المحاسبة العام أعطت الجهة صاحبة الشأن حق رفع الأمر إلى الملك في حال وجود خلاف بينها وبين الديوان، والذي أكد أن الديوان ليس له صلاحية دفع المكافأة، و لأنها مسؤولية الجامعة وحدها.
وأشار الحكمي إلى أن المادة (7) من نظام ديوان المحاسبة العام الصادر بتاريخ 1391/02/11هـ تنص على أن “الديوان يتولى الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الحكومة ونفقاتها، كما يتولى الإشراف على جميع صناديق الثروة السيادية”. ومهما كان من صيغة المقال فالظاهر أن الأمر ليس كذلك. يجوز لمجلس المحاسبة التدخل في اختصاص السلطات الإدارية أو إعطاء السلطات الإدارية تعليمات مسبقة بشأن الدفع أو عدم الدفع؛ لأن مسؤولية هيئة الرئاسة تكمن في الإشراف اللاحق على عمل الهيئات الإدارية وبالتالي فإن التعليمات التي أصدرتها لجامعة المجمعة غير صحيحة ومخالفة للنظام.
وأوضح المحامي الحكمي أن إصرار الجامعة على عدم صرف مكافأة الحاسوب لأعضاء هيئة التدريس دون قرار قضائي يعتبر استنفاداً للعدالة ويبقيها مشغولة بقضايا يكون فيها القانون واضحاً ومقرراً وفق الضوابط.