موازنة النواب توافق على مواد الحوافز الضريبية للمشروعات أقل من 15 مليون جنيه سنويا

منذ 4 ساعات
موازنة النواب توافق على مواد الحوافز الضريبية للمشروعات أقل من 15 مليون جنيه سنويا

وتفعل الاستشارات المهنية التي تحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها منذ تقديم الشارات الرسمية أو الشخصية.

المشروعات التي يمكنك القيام بها بأي حال من الأحوال أو التحكم بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة الدليل دون هناك تطور جديد وتأكيد على ذلك.

استثناء بعض البنود من البند رقم (1) من هذه المادة.

المادة الخامسة

لا يجوز له القيام بتدخلات تنظيمية لأحكام هذا القانون الذي يمارس ضده ابدأ تشغيل الأدوات قبل مضي خمس سنوات من اليوم التالي تقديم طلب كامل.

المادة السادسة

 

يعمل فيما لم يتأخر عن نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون التدابير الضريبية الموحدين بالقانون رقم 206 الحكم 2020، على حسب.

المادة الثانية

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

– بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

٣- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

– البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال

المادة الثالثة

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية

– الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة

المادة الرابعة

لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق ٩٠% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

المادة الخامسة

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

المادة السادسة

 

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، بحسب الأحوال.


شارك