«التعليم»: إلغاء ربط العلاوة بالرخصة المهنية

منذ 2 ساعات
«التعليم»: إلغاء ربط العلاوة بالرخصة المهنية

أكدت وزارة التربية والتعليم إلغاء الارتباط بين العلاوة السنوية والحصول على الرخصة المهنية والربط بين ممارسة مهنة التدريس والحصول على الرخصة، فيما لا يزال الحصول على هذه الرخصة مطلوبا عند التوظيف أو منح مهن تعليمية جديدة.

وتنص القائمة المحدثة للمهن التعليمية على حالتين يتم فيهما حرمان الموظف المدرج في القائمة من العلاوة السنوية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (24) من القائمة في الحالتين التاليتين:

1- إذا حصل على تقييم أداء وظيفي بدرجة (مرض) أو أقل أو ما يعادلها في السنة السابقة لاستحقاقه المكافأة السنوية.

2- إذا تغيب عن العمل لمدة أو أكثر تزيد مدتها على 15 يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه المكافأة السنوية، دون عذر تقبله الشركة، على أن يمنح الموظفون المدرجون في القائمة المكافأة السنوية. وفقاً لجدول الرواتب المرفق ووفقاً للقواعد المقررة للموظفين المدنيين.

ونصت اللائحة على أن يكون المشمولون باللائحة حاصلين على الدرجة النهائية لمعلم متخصص وأن يكونوا حاصلين على درجة تعادل درجة الماجستير على الأقل في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام. وسيستمر منحه زيادة سنوية في مبلغ آخر مكافأة حصل عليها بهذه الرتبة إذا تم استيفاء شروط منحها. تمنح هذه الزيادة عند استحقاق العلاوة السنوية وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب عند التقاعد على ألا تتكرر هذه الزيادة أكثر من ثلاث مرات بحد أقصى حد. يمنح الموظف المدرج في القائمة راتب الدرجة الأولى إذا كان راتبه عند الترقية يساوي أو يزيد على راتب هذه الدرجة فيتقاضى راتب الدرجة الأولى الذي يزيد على راتبه الذي زاد عليه الراتب ألا يقل ما يحصل عليه الشخص المرقي عن مقدار العلاوة السنوية المقررة للرتبة التي كان يشغلها قبل الترقية إلى الرتبة الأعلى.

وأوضحت اللائحة أن الترخيص المهني شرط لمزاولة المهنة، ويجب على من تتم ترقيته إلى إحدى الرتب المنصوص عليها لمزاولة مهنة التدريس وفقاً للمادة (33) من النظام: استيفاء المتطلبات المحددة في اللائحة والحصول على الرخصة المهنية المطلوبة لهذه الدرجة قبل تاريخ 1 فبراير 2026م.

تحدد آليات التعامل مع الأشخاص الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية بموجب اتفاقية بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يُعفى الأشخاص الذين يبلغون سن الـ 50 قبل 1 فبراير 2026 من إلزامية الحصول على الرخصة المهنية، بشرط مشاركتهم في برامج التطوير المهني التي تحددها الوزارة.


شارك