«نزاهة» تحقق في مخالفات المحامين من المنسوبين السابقين في القضاء والنيابة

منذ 13 أيام
«نزاهة» تحقق في مخالفات المحامين من المنسوبين السابقين في القضاء والنيابة

وعلمت بوابة البلد أن وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني اعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة وتعديل القواعد المهنية للمحامين. ومن التغييرات التي نظرت فيها بوابة البلد إضافة مواد إلى القواعد المهنية للمحامين، والتي تنص أيضًا على وضع ضوابط على عمل المحامين الذين سبق لهم العمل في المؤسسات القضائية والقضاء العام والإداري، وكذلك أعضاء النيابة العامة. إلى الموظفين الفنيين والإداريين بالمحاكم العامة وديوان الاستئناف وفروعهما. تتولى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) التحقيق ومتابعة ما يردها من الإدارة المختصة بوزارة العدل بشأن قرارات اللجنة التأديبية بشأن مخالفات أحكام القواعد الجديدة والمخالفات التي تدخل في اختصاصاتها. هيئة مكافحة الفساد. وبموجب القرارات الجديدة تم إلغاء التعاميم السابقة وإدراجها ضمن مدونة مهنة المحامين.

وتضمن تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين إضافة القاعدة رقم (9 مكررا) ونصها كما يلي: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) من القانون، يجب على المحامي الذي سبق له العمل في سلك القضاء ويسمح لمن في رتبته بالعمل لمن لا يعمل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته. ويجوز له الترافع بنفسه أو بواسطة شخص آخر في الدعوى أو إبداء المشورة في واقعة في عدة حالات: إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة أمام محكمة أو لجنة عمل فيها خلال السنتين الأخيرتين من خدمته، أو إذا الدعوى أو الواقعة منظورة أمام محكمة أو لجنة مختصة بالنظر في الاعتراضات على قرارات وقرارات المحكمة أو اللجنة التي عمل فيها خلال السنتين الأخيرتين من نشاطه، أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة التي تكون الدائرة التابعة لها وكانت النيابة العامة التي عمل بها خلال السنتين الأخيرتين من نشاطه هي النظر في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة. تستثنى من أحكام اللائحة التصرفات والوقائع التي يكون فيها الشخص الذي سبق له العمل في القضاء أو من في حكمه طرفاً أو ولياً أو ولياً أو ولياً على المؤسسة أو وكيلاً عن زوج أو قريب أو جماعة أصهار حتى الدرجة الرابعة. على أن تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق له العمل في القضاء ومن في حكمه، وهم: قضاة القضاء العام أو مجلس الاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (1) من النظام، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين بمحاكم العدل العام أو مجلس الاستئناف، تعمل بالنظام دوائر النيابة العامة وأمانات المحاكم المشار إليها في المادة (1) اللجان المذكورة، على أن يشمل الحظر جميع الأنشطة المهنية بما في ذلك المرافعة وتمثيل الغير وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية وإبداء الرأي وإعداد الدعاوى القضائية، وكذلك القيام بأي من هذه الأفعال، بعقد أو بدونه.

وتضمن القرار إضافة الفقرة رقم (6) إلى القاعدة (الثامنة والثلاثين) ونصها الآتي: لا يجوز لمن سبق له العمل في المجال القضائي الرجوع إلى عمله هناك. إضافة اللائحة رقم (خمسة وأربعين) (مكرراً) نصها: مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام. على الإدارة المختصة بوزارة العدل إخطار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار من لجنة التأديب بشأن مخالفة أحكام القاعدة (التاسع مكرراً) من القواعد وأي مخالفة لاحقة للقواعد داخل نطاق الاختصاص. لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.


شارك