تعرف على مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانب
مجلس النواب برئاسة المستشار د. ويناقش حنفي جبالي مشروع قانون لجوء الأجانب الذي قدمته الحكومة في جلسته العامة اليوم الأحد.
قانون لجوء الأجانب
ويأذن مشروع القانون بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وأهم المعلومات حول مشروع قانون الهجرة واللجوء هي كما يلي:
· أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف في 28 يوليو 1951.
· إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء. وهي الهيئة المسؤولة عن شؤون اللاجئين، وخاصة تقييم طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضمان توفير كافة جوانب الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
· يتم تقديم طلب اللجوء من قبل طالب اللجوء أو ممثله القانوني إلى اللجنة المختصة وتبت اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني وخلال مدة أقصاها سنة واحدة للأشخاص الذين دخلوا البلاد غير قانونية.
· ستعطى الأولوية للمراجعة والمراجعة لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
وبمجرد حصول اللاجئ على هذا الوصف، فإنه يتمتع بالعديد من الحقوق:
1) الحق في الحصول على وثيقة سفر صادرة من وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى البلد الذي يحمل جنسيته أو إلى البلد الذي يقيم فيه عادة.
3) حرية المعتقد الديني ولأبناء الديانات السماوية الحق في ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة المخصصة لذلك.
4) يخضع في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث والهبة لقانون البلد الذي موطنه أو مسكنه بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المادية على الأموال غير المنقولة والمنقولة والحقوق المجاورة، وله نفس الحقوق فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي والإعفاء من رسوم المحكمة إن أمكن على النحو المنصوص عليه في القوانين ذات العلاقة.
7) حقه في العمل والحصول على أجر عادل مقابل عمله، وكذلك حقه في مزاولة المهن الحرة، وذلك كله وفقاً للقوانين ذات العلاقة.
8) حقه في العمل المستقل وتأسيس الشركات القائمة أو الانضمام إليها وفقاً لما تنظمه القوانين ذات الصلة.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي والحق في الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الممنوحة للاجئين في الخارج وفقا للقواعد التي يحددها القانون للأجانب.
10) حقه في الرعاية الصحية الملائمة وفقاً لقرارات وزير الصحة.
11) حقه في العضوية في منظمات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها وفقاً لقانون تنظيم ممارسة عمل المجتمع المدني.
12) يحظر فرض الضرائب أو الرسوم أو الأعباء المالية الأخرى أياً كانت تسميتها والتي تختلف عن تلك المفروضة على المواطنين.
13) حقه في العودة الطوعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إقامته المعتادة.
كل من يحصل على صفة اللاجئ ملزم بعدد من المحظورات، أهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ومراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر أي نشاط من شأنه أن يعرض الأمن القومي أو النظام العام للخطر أو يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر عضوا فيها، أو ارتكاب أعمال عدائية. القيام بأعمال ضد بلده الأصلي أو ضد بلد آخر.
3- حظر مزاولة العمل السياسي أو الحزبي أو العمل ضمن النقابات العمالية أو تشكيل أو الانضمام أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي من الأحزاب.
· لن يتم قبول طلب اللجوء إذا كانت لدى طالب اللجوء أسباب جدية لارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا كان قد ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول جمهورية مصر العربية، أو إذا قاوم الأفعال المخالفة. كان متعارضاً مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو إذا كان مدرجاً وفقاً للقانون في قوائم المنظمات الإرهابية والإرهابيين في جمهورية مصر العربية أو إذا ارتكبوا أعمالاً من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام من شأنه أن يعرض للخطر.
· في حالة رفض طلب اللجوء تقوم اللجنة بالتقدم إلى الوزارة المسؤولة لترحيل طالب اللجوء إلى الخارج وإبلاغ طالب اللجوء بالقرار.
· سيتم إلغاء صفة اللاجئ وطرده فوراً من البلاد إذا تم الحصول عليه نتيجة الخداع أو الاحتيال أو إغفال البيانات أو المعلومات الأساسية، أو إذا ثبت أنه ارتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في القانون وأهمها ارتكاب عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة أخرى تكون مصر عضوا فيها. حزب أو عمل عدائي ضد بلده الأصلي أو دولة أخرى، أو قيامه بأي عمل سياسي أو حزبي سياسي أو أي عمل داخل النقابات العمالية في مصر، أو تكوين حزب أو الانضمام إليه أو المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال.
يجب على أي شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني ويستوفي المتطلبات الموضوعية لطالب اللجوء أن يقدم طلبه طوعًا إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد لا يتجاوز 45 يومًا بعد دخوله. ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.