الأزهر يتحدى الأوقاف: منح الحق في الفتوى يثير جدلاً كبيراً!

اعترض ممثل الأزهر الشريف على منح حق الفتوى للجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتاوى الدينية المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الاثنين.
قال الدكتور محمد سعد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر يتكون من عدة قطاعات، منها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يعمل به 170 ألف معلم أزهري، منهم ما لا يقل عن 50 ألفاً من خريجي كلية الشريعة والقانون. وأشار إلى أنه رغم دراسته في الأزهر إلا أنه غير مخول بإصدار الفتاوى.
وجاء ذلك رداً على طلب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إبقاء المادة سارية، بحجة أن أعضاء وزارة الأوقاف هم أيضاً أعضاء في الأزهر. قال الوزير: “نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف مُخوّلٌ بإصدار الفتاوى، بل يجب عليه إتمام برامج التدريب والتأهيل التي تُعدّها دار الإفتاء المصرية، وفقًا لمتطلبات الأزهر الشريف”.
أكد وكيل الأزهر الشريف أن الأزهر مسؤول قانونيا أمام الله عن كل فتوى تصدر على مستوى الجمهورية. وأضاف أن هيئة كبار العلماء قررت بناء على ذلك رفض مشروع قانون تنظيم الإفتاء.
علق الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: “هل نترك الفوضى كما هي؟” وأجاب جمعة بأن الوضع يجب أن يبقى على ما هو عليه، وأن الفتاوى من اختصاص الأزهر ودار الإفتاء فقط. الأزهر ينفي وجود لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف.
ناقشت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علي جمعة، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون يتضمن تسع مواد أخرى بالإضافة إلى مادة النشر. المادة الأولى حددت نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على الفتاوى والمتخصصين فيها، مع التأكيد على أن أحكامه لا تسري على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى تعريف المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية وتوعيتهم بها وتشجيعهم على مراعاة ثوابت الدين من خلال بيان أمور دينهم للمسلمين. وينطبق ذلك أيضاً على نقل الفتاوى والدعوة وإعداد الرسائل والدراسات والبحوث العلمية في مجال الفتاوى. وهذا يؤكد الالتزام الدستوري بضمان البحث العلمي بموجب المادة 23 من الدستور، حيث يبقى باب الاجتهاد مفتوحا بالنظر إلى الضوابط التي يتضمنها هذا المشروع.
وهدفت المادة الثانية إلى تعريف بعض المفاهيم وتحديدها من الناحية الفنية والقانونية، خاصة وأن الإخلال بالالتزامات الواردة في المشروع يستلزم فرض عقوبة جنائية.
وتنص المادة الثالثة على تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى، على أن تكون هي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، وتكون الفتوى الخاصة بالأزهر الشريف هي هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المشكلة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
كما تضمنت المادة الرابعة تنظيم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية لمن يحمل ترخيصاً بإصدار الفتوى، مع مراعاة اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط القانونية الأخرى وكذلك قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
كما تنظم المادة الخامسة كيفية الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بإعطاء هيئة كبار العلماء صلاحية الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المختصة بإصدار الفتاوى.
وتؤكد المادة السادسة من مشروع القانون أن ممارسة القيادة الدينية من قبل أئمة وخطباء الأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له والمتخصصين المعنيين من وزارة الأوقاف أو غيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً بالإرشاد الديني، على النحو المحدد في القانون، لا يعد اعتداءً على الفتوى الشرعية، وبالتالي لا يدخل في نطاق التجريم والعقوبات المقررة في هذا القانون.
كما نصت المادة السابعة من مشروع القانون على إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى أو تسجيل الأشخاص الذين ينطقون الفتاوى أو تنظيم برامج الفتاوى أن تقوم بذلك من خلال الفئات المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من مشروع القانون على معاقبة من يخالف أحكام المادتين 3 و7 من هذا القانون، مع التأكيد على أن ذلك لا يشكل مخالفة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون رقم 180 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لسنة 2018، حيث تضمنت المادة 29 منه النص على أنه لا يجوز الحكم بالحبس في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية، باستثناء الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو التشهير بالأشخاص. كما يضع ضوابط بشأن مسؤولية المدير الفعلي للكيان القانوني المخالف ومدى مسؤولية الكيان القانوني التضامنية عن دفع التعويض إذا أمر بذلك.
كما تضمنت المادة التاسعة من مشروع القانون نصاً خاصاً بنشر اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل به بقرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتاوى وعلى القائمين على إصدارها، وذلك دون إخلال بالضوابط الشرعية والاجتهادات الشرعية في مجال البحوث والدراسات العلمية والقانونية.
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمعاني والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
الفتوى: إصدار حكم شرعي بفتوى عامة أو خاصة.
الفتوى العامة: إصدار حكم شرعي في مسألة عامة تتعلق بالمشكلات المستجدة التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الخاصة: إصدار حكم شرعي في مسألة معينة تتعلق بشئون شخص مسئول عنه شرعاً، وبيان الحكم للسائل.
التوجيه الديني: استخدام المبادئ والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم، وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، وفقاً للمبادئ الإسلامية.
مادة (3): تتولى الهيئة العامة للفتوى، التي تضم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، إصدار الفتاوى العامة.
تختص بإصدار الفتاوى الخاصة بالأزهر الشريف هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المشكلة وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة 4: تنشأ بقرار من وزير الأوقاف لجنة أو أكثر للفتاوى الخاصة في وزارة الأوقاف. ويجب على من يتولى الإفتاء أو الاستمرار في العمل بهذه اللجان الالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
(1) يجب أن يكون عمره عشرين عامًا على الأقل.
2) أن يكون خريجاً من الأزهر الشريف.
3) أن يكون حسن السمعة ومعروفاً بالتقوى والصلاح في الماضي والحاضر.
4) استكمال برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5) أن يكون لديه إنجازات أكاديمية متميزة في الدراسات الإسلامية.
6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأية عقوبة تأديبية.
المادة 5:
وفي حالة التعارض بين الفتاوى الشرعية يرجع إلى رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المادة 6:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الوعظ والتعليم الديني في المساجد وما في حكمها، يجوز لأئمة وخطباء الأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له، وكذلك للموظفين المختصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم قانوناً، ممارسة مهامهم في الإرشاد الديني على نحو يوضح أمور دينهم للمسلمين، ولا يعد ذلك مخالفة للفتوى الشرعية.
المادة (7):
وتلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتواها عند نشر أو بث الفتاوى أن تكون صادرة عن خبراء وفقاً لأحكام هذا القانون. كما يجب على من ينظم برامج الفتوى أو يدعو الناس إلى الفتوى أن يكون من المتخصصين وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون. ويتم ذلك كله وفقاً للضوابط المقررة في الأحكام التنفيذية لهذا القانون.
المادة 8:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والقانون رقم 180 لسنة 2018 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (3) و(7) من هذا القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بنفس العقوبات المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بتلك الأحكام وأن إخلاله بالواجبات التي فرضتها عليه الإدارة ساهم في وقوع المخالفة.