الصُلح يسدل الستار على اتهام أحمد صلاح حسني بتدمير سيارة موظف

منذ 2 شهور
الصُلح يسدل الستار على اتهام أحمد صلاح حسني بتدمير سيارة موظف

أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكما برفض دعوى موظف ضد الفنان أحمد صلاح حسني، لاتهامه بتخريب سيارته والتعدي عليه في اللقاء بالتصالح.

 

 

وتشكل دفاع المجني عليه من مذكرة للفنان أحمد صلاح حسني حول المخالفات المرورية، تضمنت 42 مخالفة مختلفة، من بينها تجاوز السرعة المقررة واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

 

تقدم المجني عليه ببلاغ يتهم فيه الفنان أحمد صلاح حسني بتحطيم سيارته بعد اصطدامها بها بسبب قيادته بسرعة جنونية بالتجمع الخامس.

 

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة المخالفات الإدارية المختصة، والتي حددت جلسة اليوم لاستكمال المحاكمة.

 

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات التجمع الخامس بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولي قصاب، بالسجن المشدد خمس سنوات على ثمانية متهمين بتهمة السرقة بالإكراه. وسرقة هوية ضباط شرطة بمدينة نصر.

ترأس الاجتماع المستشار مدبولي حلمي قصاب رئيس المحكمة، وأعضاء المستشارين عبد العظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر، وإسلام عاشور.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4306 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول مقيدة برقم 406 لسنة 2024 القاهرة، قيام المتهمين الثمانية بسرقة مبالغ مالية من المجني عليه “محمد حلمي” يوم 12 مارس. وفي عام 2024، سرق المتهم المبلغ المالي المدرج بأوراق المجني عليه “محمد حلمي” بقسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

واستدرج المتهم الأول المجني عليه بقوله إنه عرض شراء «كابلات نحاس» وطلب منه مقابلته بمبلغ مالي بحوزته لإتمام عملية الشراء. وكان برفقته الشاهد الثاني، وفور لقائهما في الشارع العام، ألقى المتهم القبض عليهما بحجة: «إحنا محققين، هتوقف مكانكم»، وذلك بإدخالهما بالقوة إلى إحدى السيارات.

وبتفتيشهما وانتحال صفة عناصر شرطة، تمكنا من سرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزة الضحية. وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وإلقاء القبض على المتهمين. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، معاقبة ثلاثة أشقاء متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بالعنف.

وتضمن الحكم معاقبة المتهمين محمد م، وعبده م، وحمدي م، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1000 جنيه لكل منهم عما وجه إليهم في الحكم الأول والثاني والثالث. والتهمة الرابعة.

كما قررت معاقبة المتهم محمد م. بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه عن تهمة حيازة المادة المخدرة.

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بدفع التكاليف الجنائية ومراقبتهم لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الأبيض المضبوط.


شارك