الصناديق غير الربحية تنحصر في «العائلية» و«الأهلية»

منذ 2 شهور
الصناديق غير الربحية تنحصر في «العائلية» و«الأهلية»

قدم المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي مشروع نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية لدراسته تمهيداً لإقراره. ويهدف النظام إلى تنظيم شؤون المؤسسات والصناديق الخيرية والمساهمة في تطويرها، وزيادة المساهمة في التنمية الوطنية، وزيادة مساهمة المواطنين في الخدمة الخيرية والتنمية، وتحقيق التكافل الاجتماعي واستدامته، وضمان استقلالية المؤسسات والصناديق الخيرية. الأموال وحماية صلاحياتهم في إدارة أموالهم. ويحدد النظام كيفية التصرف في الأموال في حالة توقف نشاط المؤسسة أو توقف المؤسسة عن العمل. يجوز للجهة ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة، بشرط موافقة المركز والجهات المختصة، على أن يتم إرسال طلب من المنشأة إلى المركز، متضمناً الغرض والبيانات الخاصة بالحالة الطبيعية أو الاعتبارية الأشخاص الذين توفرهم للاستفادة من أنشطتها أو خدماتها. تتكون موارد المؤسسة من الأموال أو الهبات أو التبرعات أو الوصايا أو غيرها من الموارد المالية التي يخصصها لها المؤسس أو المؤسسون أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

يجوز للكيان أن يتلقى منحًا من السلطة الإشرافية بشرط أن يتم استخدامها في الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص السلطة الإشرافية. ولا يجوز حل الكيان أو دمجه مع كيان آخر إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين. أما بالنسبة لأنواع الصناديق المختلفة فقد أكد النظام أنها تتخذ أحد الأشكال التالية: الصناديق العائلية والصناديق المدنية.

يجوز حل الصندوق أو دمجه اختيارياً في صندوق آخر بعد اتفاق ثلثي المسؤولين عن شؤون الصندوق على أنه لا يجوز للشخص المفوض بحله أو دمجه اختيارياً في صندوق آخر تصفيته أو التصرف في أمواله. الأموال أو المستندات إلا وفق الأنظمة والجزاءات. يجوز لأي مؤسسة أو صندوق أن يوقف أنشطته مؤقتاً أو يسحب ترخيصه لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو يعاقب بإحدى العقوبتين إذا خالف أحكام الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة أو قام بأي عمل يخالف الوطنية. الوحدة أو تسبب الفتنة والانقسام. كما ستعاقب إذا لم تبلغ الجهات المعنية عن الحالات المشبوهة التي تشكل فيها عائدات الأموال أو جزء منها نشاطاً إجرامياً أو تمارس المنشأة أنشطتها وخدماتها خارج المملكة دون ترخيص من المركز أو الجهات المختصة. سلطات.

ومن الحالات التي سيتم فيها معاقبة المؤسسة، إبرام عقود أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية أو منظمات حكومية وغير حكومية خارج المملكة دون موافقة المركز والسلطة المختصة.

انتهاكات أقل خطورة

ويحدد النظام المخالفات الأقل خطورة ويعاقب كل مؤسسة أو صندوق بإنذار كتابي وإيقاف نشاطه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة عدم تجديد الترخيص خلال 90 يوما من انتهاء الصلاحية أو في حالة الالتزام بالقواعد الأساسية. خرقها أو عدم تقديم المستندات أو التقارير أو المعلومات أو البيانات التي يطلبها المركز أو التأخر في تقديمها.

لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة أو الصندوق الذي تم منح أنشطته مؤقتاً أو تم إلغاء ترخيصه من قبل المركز التصرف في أموال أو وثائق المؤسسة أو الصندوق.


شارك