قرار عاجل من التعليم بشأن مجموعات التقوية من ابتدائي حتى الثانوية

منذ 2 شهور
قرار عاجل من التعليم بشأن مجموعات التقوية من ابتدائي حتى الثانوية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (149) بتاريخ 1 سبتمبر 2024 بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التربوي التي تهدف إلى توفير أقصى قدر من الفائدة الأكاديمية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي المختلفة التابعة لهم تحقيق مراحل دراسية في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد من أجل توفير نظام تعليمي أفضل للطلبة داخل المدرسة.

ونص القرار على تغيير اسم مجموعات الدعم المدرسية إلى (مجموعات التقوية والدعم التربوي) وأن تكون اختيارية في جميع المواد الدراسية لجميع الصفوف الانتقالية ولمؤهلات المرحلة الإعدادية والثانوية العامة. وذلك بهدف تحسين المستوى الأكاديمي للطلبة الراغبين في دراسة هذه المواد مقابل مكافأة مالية مناسبة تحدد بشكل تفصيلي.

كما نص القرار على أنه يجب على إدارة المدرسة اعتباراً من أول يوم دراسي وخارج الدوام الدراسي إعداد جدول زمني للحصص الجماعية لمجموعات التقوية والدعم التربوي لكل فصل دراسي والإعلان عن الفترة ما بين الإعلان وبدء الدراسة يجب ألا تقل مدة المجموعات عن أسبوع.

ونص القرار على أن يتم تحديد الوقت المخصص للمجموعة بساعتين أسبوعيا حسب خطة التدريس المحددة للمواد الدراسية، وأن يكون المعلمون العاملون في المدرسة والمسؤولون عن التدريس في المجموعات من ضمن المدرسة اختياري وفي حالة عدم التزام جميع معلمي إحدى المواد الدراسية بالتدريس في مجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية بالتنسيق مع رئيس الإدارة التعليمية.

كما تضمن القرار أن تتولى إدارة المدرسة تحديد إجمالي عدد الطلاب في المجموعة وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد الطلاب – في أي مجموعة تعليمية – (25) طالبًا. لكل مجموعة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة إذا لم يمكن تقديم مواعيد بديلة لتجاوز هذا العدد، مع مراعاة تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المقررة في هذا القرار، وكذلك الفئات المستثناة من السداد قيمة الاشتراك.

ويعني القرار تخفيض قيمة الاشتراك للطلبة وأبناء الهيئة التعليمية وأبناء الشهداء والأيتام وذوي الإعاقة الكلية بنسبة (50%) لجميع المراحل الدراسية، وذلك بعد تقديم المستندات الخاصة بذلك.

كما نص القرار على أن مجلس إدارة المدرسة هو المسؤول عن تحديد قيمة مبلغ الاشتراك الجماعي، إذا تم تحديده على أساس رسم الحصة، وأنه يجب على مجلس أمناء المدرسة وأولياء الأمور والمعلمين الاتفاق على قيمة الاشتراك الجماعي مبلغ للسهم الواحد على ألا تتجاوز قيمة الاشتراك الجماعي (100) جنيه مصري للطالب الواحد للسهم الواحد، على أن يراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الوضع الاقتصادي عند تحديد قيمة الاشتراك والظروف الاجتماعية لغالبية الطلاب في المدرسة.

ويجوز للهيئة المدرسية أن تحدد مبلغًا لحافز الاشتراك الإضافي للفئات المتميزة بما لا يتجاوز (50) جنيهًا مصريًا، ويطبق هذا الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها عن (10) طلاب.

كما سيتم عرض رسوم الاشتراك وحوافز التميز على مجلس الأمناء وأولياء الأمور ومعلمي المدرسة للموافقة عليها ورفعها إلى الإدارة التعليمية المختصة لاتخاذ القرار بشأن تنفيذها.

ونص القرار على استيفاء رسوم الاشتراك للمجموعات واستقطاع نسبة (15%) من الحصيلة المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – ويتم احتساب النسبة المتبقية على النحو ( 100%). ، وسيتم توزيع نسبة (80%) على المعلم القائم على مجموعات التقوية، والذي سيحصل عليها بمجرد الانتهاء من التحصيل، بعد الوصول إلى النسب النظامية (الضرائب وغيرها).

وشدد القرار على أن تقوم إدارة المدرسة والإدارة التعليمية بتنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، وأنه لا يحق لأي من قادة المجموعات الحصول على مكافأة إضافية عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والإجازات الرسمية، تزيد على مستحقاتهم المحددة من المدرسة. سيتم دفع قيمة اشتراكات المجموعة الدراسية ورسوم التدريس في المجموعة الدراسية مباشرة بعد انتهاء الدورة وفق القواعد المعمول بها والمعتمدة من وزارة المالية.


شارك