كل ما تريد معرفته عن ضوابط عقوبة الحبس وفقا للإجراءات الجنائية

منذ 5 ساعات
كل ما تريد معرفته عن ضوابط عقوبة الحبس وفقا للإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار القانوني الدكتور انتهى المستشار حنفي جبالي من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، طبقاً لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق النواب على المادة 446 التي تنص على: “تنفذ الأحكام المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لهذا الغرض بناء على أمر من النيابة العامة بالنموذج الذي يضعه وزير العدل”.

وتنص المادة 447 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه “يجوز لكل من حكم عليه بالحبس البسيط مدة لا تزيد على ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تكليفه بدلاً من تنفيذ مدة الحبس بأداء خدمة مجتمعية خارج المركز التربوي والتأهيلي وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا العمل”.

كما وافق النواب الأوروبيون على المادة 448 التي تنص على: “يعتبر اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذ الإعدام جزءاً من الحكم، ويطلق سراح المحكوم عليه في اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه العقوبة، في الموعد المحدد للإفراج عن السجناء”.

وافق مجلس النواب على المادة 449 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه “إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة انتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين”.

كما وافق النواب على المادة 450 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على: “تبدأ مدة الحبس من يوم القبض على المحكوم عليه تنفيذا للحكم النهائي مع مراعاة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ومدة الحبس والمدد الأخرى المقررة قانونا”.

وتنص المادة 451 على أنه “إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي أوقف من أجلها تخصم مدة الإيقاف من مدة العقوبة المحكوم بها عليه عن أي جريمة أخرى ارتكبها أثناء إيقافه أو التحقيق معه”.

كما وافق النواب على المادة 452 التي تقول: “تخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة السجن في حالة وجود عدة عقوبات مقيدة للحرية يحكم بها على المتهم أولا من العقوبة الأخف”.

وافق مجلس النواب على المادة 453 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه “إذا كانت المرأة المحكوم عليها بالحبس في شهرها السادس من الحمل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها ويمضي على الولادة سنتان”.

إذا اعتبر الحكم الصادر ضد المحكوم عليها قد نفذ أو تبين أثناء النطق بالحكم أنها حامل، تعامل معاملة الموقوفة احتياطياً في مؤسسة الإصلاح والتأهيل إلى أن تضع حملها، وإلى أن يمضي أربعون يوماً على الولادة.

تنص المادة 454 على أنه “إذا أصيب المحكوم عليه بالحبس بمرض يهدد حياته بذاته أو بسبب تنفيذ الحكم جاز تأجيل تنفيذ الحكم”.

وافق النواب على المادة 455: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 344 من هذا القانون، إذا كان المحكوم عليه يعاني من اضطراب نفسي أو ذهني قبل دخوله دار الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ عقوبته، تعين النيابة العامة لجنة من ثلاثة أعضاء من الأطباء النفسيين المسجلين في ملفات المجلس الوطني للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييم حالته النفسية والطبية، وخطة العلاج المقترحة إذا ثبت أنه يعاني من اضطراب نفسي أو ذهني. “ويتم خصم مدة التوقيف لغرض إجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المحكوم بها، ويوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يشفى، مع إلزامه بإجراء فحص طبي نفسي كل ستة أشهر لتحديد ما إذا كان قد شفي أم لا”.

يجوز للنائب العام أن يأمر بإيداع المحكوم عليه للعلاج في إحدى مؤسسات الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بإنشائها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية. وفي هذه الحالة تخصم مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها. اعتباراً من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة يعامل المحكوم عليه المحبوس احتياطياً معاملة المريض وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المرضى النفسيين المذكور أعلاه.

كما وافق النواب على المادة 456: إذا حكم على رجل وزوجته بالسجن لمدة سنة أو أقل، حتى عن جرائم مختلفة، ولم يسبق لهما أن سجنا، جاز تأجيل تنفيذ الحكم على أحدهما حتى يتم الإفراج عن الآخر. وهذا هو الحال إذا كانوا مسؤولين عن طفل قاصر لم يبلغ سن الخامسة عشرة بعد وله محل إقامة معروف في مصر.

وافق مجلس النواب على المادة 457 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه “في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه يجوز للنيابة العامة أن تلزمه بتقديم ضمان بعدم التهرب من التنفيذ متى زال سبب التأجيل”. ويحدد في أمر التأجيل مقدار الضمان، كما يجوز لها أن تتخذ ما تراه ضرورياً من التدابير لتأجيل تنفيذ العقوبة لمنع المحكوم عليه من الهرب.

كما وافق النواب على المادة 458: “باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون لا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته”.


شارك