لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية
وبالمثل، يجوز حرمان المتلقي من الجنسية “إذا عزل تأديبياً من منصبه الحكومي لأسباب الشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منح الجنسية الكويتية” و”إذا تم المساس بالمصلحة العليا للدولة أو مصالحها الخارجية” «وفي هذه الحالة يجوز سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها عن طريق التبعية»، وكذلك «إذا ثبت لدى الجهات المختصة أنه يروج لمبادئ من شأنها تقويض الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي». “أن ينتمي إلى نظام سياسي أو أنه ينتمي إلى هيئة سياسية” أجنبيا، وفي هذه الحالة يجوز حرمان من الجنسية الكويتية التي اكتسبها عن طريق التبعية.
أبناء المرأة الكويتية
كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة رقم (7) إلى (أ) تنص على أنه “يعامل القاصر المولود لأم كويتية وتبقى مقيمة في الكويت معاملة الكويتي حتى يبلغ سن الرشد”. يعالج.” إذا كان الأب الأجنبي سجيناً أو طلق أمه طلاقاً بائناً.” أو إذا توفي والدهما الأجنبي قبل بلوغهما سن الرشد.
وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة إلى نص المادة (20) حكماً بشأن “جواز استخدام الطرق العلمية الحديثة في منح الجنسية أو الحرمان منها أو فقدانها” وكلفت وزير الداخلية بإصدار قرار بتحديد الضوابط والأسس وهذا دليل على مواكبة الأساليب الحديثة في هذا المجال.
وأكدت مبررات المرسوم المعدل لقانون الجنسية الكويتي على ضرورة التصدي لأي نوع من التلاعب أو التلاعب بالهوية الوطنية. وقالت إن القانون جاء “لمواكبة التطورات الاجتماعية والتصدي لأي نوع من التلاعب أو التلاعب بالهوية الوطنية”. لما له من تأثير مباشر على أمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية”.
وجاء في البيان التوضيحي: “في ضوء التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتي، فإن بعض الإشكاليات العملية في التطبيق دفعت وزارة الداخلية إلى إعداد مشروع قانون بتعديل بعض هذه الأحكام ” من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959.
وذكرت المادة 13 أنها قامت بسحب رسوم بناء عرض الوزير الداخلي الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك إذا قد يكون منحب الجنسية الكويتية الهدف هو الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة.
كما تعرض حالات الجنسية الكويتية الموجودة على الجنسية إذا حُكم عليه «بحكم باتٍّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو أمانة، أو جريمة من جرائم المعلومات الخارجية أو الخارجية، أو في جريمة المساس الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».
وكذلك يمكن سحب الجنسية من أصلها «إذا فُصل تأديبياً من المسؤول الحكومي، يبدأ بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات ومنه الجنسية الكويتية”، و«إذا قررت السلطة العليا أو معلوماتها الخارجية، ويجوز في هذه الحالة الجنسية الكويتية ممنون قد يكون كسبها هو الهدف التابع لها”، وكذلك «إذا توافرت الدلائل لديها المقاطعات القضائية على القوانين الخاصة بالترويج لأنظمة منتشرة بشكل قوي إنه يستحق ذلك سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة الجنسية الكويتية يكون هدفها الهدف التابع».
أبناء الكويتيات
كما الأعمال المرسومة بقانون المادة الجديدة برقم (7) مكرر (أ) بـ« جواز السفر حتى لا يكون القاصر مولودا من الأم الكويتية أصليا، محجوزا على الإقامة في الكويت، فارمن الكويتي قبل أن تبدأه سن الرشد إذا كان أبوه أجنبي أسيراً، أو طلّق أمه طلاقاً بخارجاً، أو إذا تُوفي اسمه غير معروف، وذلك حتى يبدأهم سن الرشد».
وأخيراً القسم الأخير بالإضافة إلى نص المادة (20) حكماً فيما يتعلق بـ«جواز السفر». استخدام الويات العلمية الحديثة في منح أو فقد الجنسية وأناطت بوزير الإصدار الداخلي يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل النقل الحديثة.
المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية. وهي تسأل إن القانون جاء لـ«مواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية؛ لما لها من تأثير مباشر في المساس بالأمن والاستقرار والتكيف الاجتماعي تركيبته السكانية».
وقالت المذكرة الإيضاحية: «نظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض تمرير الرسوم البنكي رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بعض النصائح العملية في التطبيق، الأمر الذي يعكف معه الوزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروضات لتعديل بعض التطبيقات المرسوم بقانون رقم (15) نهائي 1959 المشار إليه».