استعدادا للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. إطلاق مسودة مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية

منذ 1 شهر
استعدادا للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. إطلاق مسودة مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية

• الإعلان عن رؤية نقدية لمشروع قانون العمل الجديد تتضمن مقترحات لتوحيد تعريف الأجور ووضع معايير لزيادة الحد الأدنى للأجور

 

في إطار الاستعدادات النهائية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، نظمت لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر ندوة الليلة الماضية تم فيها عرض مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في المطبوعات والإعلانات، ووجهة نظر نقدية حول مشروع قانون العمل الجديد في إطار حملة “من أجل أجر عادل للصحفيين”.

وحضر الندوة نقيب الصحفيين خالد البلشي وأمين عام المؤتمر د. وحيد عبد المجيد، نقيب الصحفيين السابق يحيى قلش وعضو مجلس النقابة هشام يونس ومقرر لجنة الحريات والتشريع بالمؤتمر محمد بصل، وعدد من أعضاء الجمعية العامة. جمعية النقابة.

وأعلن البلشي أن مشروع قانون إلغاء عقوبة الانسحاب، إلى جانب رؤية النقابة بشأن مشروع قانون العمل الجديد، كانا من أبرز نتائج الأعمال التحضيرية للمؤتمر، بعد مناقشات طويلة شارك فيها العشرات من الزملاء وخصصت الندوة لتسجيل الملاحظات الختامية بالإضافة إلى الإكمال والعرض في المؤتمر. وذلك أيام السبت والأحد والإثنين 14 و15 و16 ديسمبر.

وأوضح البلشي أن مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإعلام يمثل تتويجا لمحاولات طويلة قامت بها المجموعة الصحفية على مدى العشرين عاما الماضية وخلال المؤتمرين العامين الرابع والخامس لتعزيز حرية الصحافة والصحفيين ومنع صدور أحكام بالسجن. في حالات النشر .

وأضاف أن المسودة الجديدة الصادرة عن لجنة الحريات والتشريع بالمؤتمر هي أكثر شمولا من سابقاتها، حيث أضيفت عدد من النصوص الجنائية الجديدة التي تؤدي إلى فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، رغم أن ذلك محظور بشكل واضح في الوقت الحالي. دستور 2017 كما توفر مواد 2014 بدائل للغرامة التي تقتصر على عقوبة السجن.

وحول رؤية النقابة لصياغة قانون العمل الجديد، أكد البلشي على أهمية وجود تعريف موحد لإجمالي الأجور كأساس لجميع المواد المتعلقة بأجور العمال على المستوى الوطني، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من قبل صاحب العمل بتطبيقها الحد الأدنى للأجور واتخاذ كافة الوسائل لمنع إنهاء علاقة العمل بما يعتبر تحايلاً على حظر الفصل، وكذا تفعيل دور النقابات المهنية على قدم المساواة مع العمال، سواء كان ذلك إضرابات أو علاقات عمل جماعية وحوار بين أصحاب العمل والموظفين.

من جانبه قدم بصل مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في المطبوعات والنشر، مشيراً إلى أنه استلهمه نتيجة نضال المجتمع الصحفي الطويل من أجل حماية حرية الرأي والتعبير وصون حقوق المواطنين والصحفيين. للحرية الشخصية والدفاع عنهم ضد أي اعتداء أو إساءة، كما كان المطلب الرئيسي للمؤتمرين الرابع والخامس وفي المقدمة لنتائج اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام في العام 2015 كان.

وينص المشروع على إلغاء عقوبة السجن في الجرائم المنصوص عليها في كافة القوانين المصرية، بشرط أن ترتكب عن طريق النشر أو الإعلان. وخاصة في المواد (102، 102 مكرر، 174، 177، 178، 181، 184، 186، 189، 190، 191، 192، 193) من قانون العقوبات. في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية، يجب على المحاكم المختصة فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد الجزائية.

وفي الأحوال التي تقتصر فيها عقوبة جريمة النشر أو الإعلان على الحبس، تحكم المحاكم المختصة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

ولا يسري الإلغاء على الجرائم المرتكبة عن طريق النشر أو الإعلان، في حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو إهانة شرف الأفراد.

وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع المشروع، التي أتاحتها لجنة الحريات والتشريع عبر رابط إلكتروني ليتمكن الصحفيون من إبداء آرائهم حوله، أن ما يقرب من أحد عشر عاما قد مرت على إقرار الدستور الحالي وقوانين العقوبات. لا تزال مليئة بالقيود التي تحول دون تحقيق خطوة كبيرة نحو تحديث نظام العدالة الجنائية من خلال حظر فرض العقوبات على الجرائم المرتكبة عن طريق النشر أو الإعلان كقاعدة عامة بموجب المادة 71.

وأشارت إلى أن استمرار وجود نصوص قانونية تجيز الحبس والسجن في مواجهة نص دستوري صريح يمنعها يتناقض مع المنطق السليم وطبيعة التشريع العادي الذي يوصم العديد من النصوص بعدم الدستورية وبطلان الأحكام والقرارات القضائية. ويهدد بناءً على هذه النصوص، ويطالب بإصدار قانون إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر والدعاية، كرسالة سياسية ودليل أكيد على أن السلطات لا تستخدم هذه الأداة المحرمة دستوريا، خاصة وأن القرار الدستوري فقد صلاحيته، وتردد صدى ذلك في العديد من التطبيقات التشريعية والقضائية الجديدة، وينصب التركيز على حكم المحكمة الدستورية العليا أخيرا يوليو الذي تم فيه رفض الطعن على المادة 303 من قانون العقوبات التي ألغت العقوبة السالبة للحرية بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006، واكتفى المشرع بهذا حتى مع الغرامة.

كما عرض بصال تفاصيل المذكرة النقدية حول مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا على أهميته كإطار قانوني لتنظيم عمل أكثر من 30 مليون مصري، بينهم الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وغيرهم من المهنيين الصحفيين، حيث أنه القانون الذي ينظم العلاقات بين المؤسسات الصحفية الوطنية وكافة… العاملين بها من الصحفيين والإداريين والعاملين (عملا بالمادة 30 من القانون رقم 179 للنقابة الوطنية) هيئة الصحافة من 2018) وكذلك العلاقة بين الصحفيين وأصحاب العمل. في كافة الصحف الخاصة المطبوعة والإلكترونية (وفقاً للمادة 14 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018)، مما يعطي أهمية استثنائية للمشروع الجديد.

وقالت المذكرة، التي أتاحتها اللجنة للصحفيين عبر رابط إلكتروني لإبداء الرأي فيها، إن المسودة لا تعكس تغييرا ملموسا في فلسفة القانون الحالي، الذي، مثل معظم المواد الأساسية، يثير الدهشة والاستغراب. ظلت العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل على حالها، ولم تتعلق الإضافات الإيجابية بإعادة النظر في جوهر علاقة العمل أو خلق أطر مختلفة لها، مما جعل معظم التغييرات رسمية أو مجرد تكرار لبعض التطورات الواردة في الدستور من عام 2014.

وتنص المذكرة على أن المشروع يحافظ على حظر عمل الموظف فعليا أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، وألا تتجاوز ساعات تواجده في المنشأة 12 ساعة يوميا، حتى لو عمل ساعات إضافية لتلبية الاحتياجات الاستثنائية وبأجر لا يقل عن 35% لساعة النهار و70% لساعة الليل. سيتم معاقبة صاحب العمل الذي ينتهك اللائحة بغرامة تتراوح بين 200 جنيه مصري و1000 جنيه مصري لكل موظف بسبب الانتهاك. ونعتقد أن هذا الملف يتطلب معالجة مختلفة تماما من خلال تشديد العقوبات وزيادة أجر العمل الإضافي وإدخال قواعد العمل في أيام العطل الرسمية التي تضمن عدم تحويل العمل إلى نوع من أنواع العمل القسري الذي يحظره القانون.

وتدعو المذكرة إلى توحيد واضح وصارم وشامل لتعريف الأجور لمنع أي محاولة للتلاعب ولضمان حصول الموظف على حقوقه كاملة. كما يضيف تعريفًا واضحًا للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، يُستخدم مصطلح “إجمالي الأجر” فقط لتجنب التناقضات في التعريف. ويختلف الأجر بين القرارات الحكومية وبعضها كما حدث مع قرارات المجلس الأعلى للأجور الأخيرة.

ويدعو إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور من خلال تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني في جميع القطاعات بما في ذلك الصحافة والنشر، وإلزام المجلس بوضع معايير محددة تضمن أجراً عادلاً لكل عامل في كل قطاع يضمن أن ويضع القانون معايير معينة يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية، مثل سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي أو معدل التضخم حسب حسابات البنك، بما يحقق التوازن بين الاثنين. ويبرم طرفا علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج، مع إغفال إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من دفع الحد الأدنى للأجور.

كما تقترح المذكرة تخفيف شروط إبرام العقود محددة المدة والعقود الموسمية وعقود العمل المرتبطة بالإنجاز (الأعمال الحرة) وتنتهي فوراً عند نشوئها، أو التي يقوم فيها العامل بالعمل بالإضافة إلى ويضمن نشاطه الآخر أن الاستنتاج لا يمثل أي أعباء إضافية على صاحب العمل. الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التشغيل.

بالنسبة لعقود العمل الدائمة، يدعو الإشعار إلى تقصير فترة الأربع سنوات وحصرها بسنة واحدة لضمان الأمن الوظيفي للموظف. ولذلك يعتبر عقد العمل مفتوحا وغير محدد المدة من تاريخ إبرامه إذا لم يكن مكتوبا ولم تحدد فيه المدة وإذا أبرم لمدة محددة واتفق الطرفان على تمديده لمدة مدة محددة تزيد على سنتين، أو يستمر الطرفان في التنفيذ بعد انقضاء هذه المدة دون اتفاق كتابي.

وأشادت المذكرة بالتطور الكبير الذي شهده المشروع من خلال وضع ضوابط الفصل لوقف ظاهرة الفصل المبكر قبل التوظيف ومباشرة العمل، وحظر الفصل التعسفي من خلال إلزام صاحب العمل بالتقدم إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل الموظف وإجراءات الفصل الإيقاف المؤقت للموظف منوط بالمحكمة العمالية وقاضيها المختص بالأمور المؤقتة، لكن يقترح تحديد شروط وإجراءات الإخطار بإنهاء العمل في حالة عقد العمل الدائم على أن يتم إعادة النظر فيه من خلال تمديد المهلة تدريجياً وفقاً لمدة العقد السابقة. مع إعادة النظر في مفهوم “المبرر الشرعي والكافي” لإنهاء العقد ليصبح أكثر انضباطا وتحديدا.

ومن بين مقترحات المذكرة بشأن الإضرابات تغيير تعريف الإضراب السلمي بحيث يمكن اعتبار “مقاطعة العمل” أو “التغيب عن العمل” شكلا من أشكال الإضراب، كما يجوز تنظيم الإضراب من قبل النقابات المهنية أو بناء على إخطار تم تقصير فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والسلطة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن فقط من قبل المنظمة النقابية ذات الصلة أو مفوض العمل، ومع مراعاة اتساع سوق العمل وتنوعه. – إلغاء شرط إعلان انتهاء الإضراب لأن ذلك يتعارض مع طبيعة الإضراب. واقعيتها ومشروعيتها.

ومن بين مطالب المذكرة فيما يتعلق بتوظيف المرأة، التأكيد الواضح على حظر التمييز على أساس الجنس في التوظيف والتعيين وتحديد الرواتب والترقية واختيار المناصب الإدارية. معاقبة صاحب العمل الذي يثبت أنه ارتكب تمييزاً تعسفياً بغرامة وتعزيز المسؤولية المشتركة عن رعاية الأطفال من خلال السماح للموظفين الذكور بأخذ إجازة أبوة لرعاية الطفل دون أجر، الأمر الذي يمكن أن يساهم في بعض الأحيان في الحفاظ على وظيفة الأم وفرصها للترقي والحصول على راتب قد يتجاوز راتب الأب. على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأم والأب من الحصول على إجازة لنفس الطفل.

وتقترح المذكرة أيضًا توسيع مهام المجلس الأعلى للموارد البشرية وتنمية المهارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتشمل وضع مدونة سلوك نموذجية يمكن استخدامها بشكل مستقل أو الاسترشاد بها وضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة تضمن حماية الموظفين والموظفات من التمييز والتنمر والتحرش وغيرها من الانتهاكات السلوكية.


شارك