معاش مبكر لـ مواليد الثمانينيات.. التفاصيل الكاملة

منذ 13 أيام
معاش مبكر لـ مواليد الثمانينيات.. التفاصيل الكاملة

تستعد الهيئة القومية للضمان الاجتماعي لطرح شروط جديدة للتقاعد المبكر اعتبارًا من يناير 2025 وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يهدف إلى تحسين وتطوير نظام التقاعد في مصر.

وينص قانون الضمان الاجتماعي على تغييرات تدريجية، حيث ينص على تغييرات تبدأ بعد خمس سنوات من اعتماده في عام 2020.

اعتبارًا من يناير 2025، سيتم زيادة مدة الاشتراك التأميني للتقاعد المبكر للموظفين المؤمن عليهم إلى 25 عامًا بدلاً من 20 عامًا.

المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

يمكن لأي شخص ولد في الثمانينات التقدم بطلب للحصول على التقاعد المبكر قبل أن يبلغ الستين من عمره، بشرط أن يبدأ الاشتراك في الضمان الاجتماعي في سن 18 عاما.

وللتأكد من استيفاء المتطلبات يجب على المؤمن له إكمال 20 سنة تأمين على الأقل قبل بداية العام الجديد، على أن تزيد مدة العقد المطلوبة إلى 25 سنة اعتباراً من يناير المقبل.

شروط الحصول على التقاعد المبكر

ووضعت الهيئة، وفقاً لقانون التأمين والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الشروط الأساسية اللازمة لمن يرغب في التقاعد المبكر قبل بلوغه سن الستين. تشمل هذه الشروط:

  1. وجود مدة تأمين فعلية تضمن الحصول على معاش تقاعدي لا يقل عن 50% من متوسط الراتب التأميني للمؤمن عليه خلال مدة خدمته.
  2. مدة التأمين الفعلية هي 20 سنة (240 شهرًا) على الأقل قبل عام 2025 و25 سنة (300 شهرًا) بعد ذلك.
  3. تقديم طلب للتقاعد المبكر.
  4. إنهاء الخدمة لأسباب أخرى غير السن أو الوفاة أو العجز.
  5. عدم دفع التعويض بمبلغ مقطوع.

معاشات المعاشات التقاعدية

كيفية حساب قيمة المعاش المبكر

وتحدد الهيئة قيمة المعاش المبكر بضرب «مكافأة نهاية الخدمة» بعدد سنوات التأمين ثم بـ «عامل التأمين» حسب العمر.

وإذا كانت النتيجة 50% من الراتب أو أكثر، يحق للمواطن الحصول على معاش مبكر، وإذا كانت أقل فلا يجوز له ذلك.

التقاعد المبكر خيار اختياري

وبحسب الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي، فإن التقاعد المبكر خيار اختياري تماما للعاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص، ولا يمكن إجبار العامل على التقاعد المبكر لأي سبب، مثل الفشل المالي أو أي سبب آخر.

يحق للموظف المؤمن عليه الذي تتوفر فيه الشروط المقررة فقط اتخاذ قرار التقاعد المبكر حسب رغبته في إطار قانون الضمان الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019.


شارك