«التنظيم والإدارة» يصدر قواعد وشروط ترقية الموظفين بالدولة

منذ 1 شهر
«التنظيم والإدارة» يصدر قواعد وشروط ترقية الموظفين بالدولة

دكتور. أصدر صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التعميم رقم (1) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة نظراً لرغبة الدولة في تحسين أوضاع العاملين ودفع المؤهلين للمناصب العليا بما يؤدي إلى الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحفيزهم على جعل المزيد من الجهود مما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلبي رضا المواطن.

دكتور. وأكد صالح الشيخ أن نشر الدورية يأتي في إطار ضمان العدالة وصون حقوق جميع العاملين وكذلك التأكد من دقة تنفيذ القرار أعلاه من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية به. استكمال الفترات الانتقالية اللازمة للنقل في 30 يونيو 2024.

وأهابت الهيئة بكافة الجهات المتضررة من أحكام القرار المذكور أعلاه مراعاة اللائحة التنفيذية المرافقة له، مشيرة إلى أن عدم تقديم المستندات الواردة في هذه اللائحة سيعتبر عائقاً أمام الوكالة في تنفيذ مهامها وسيؤدي إلى تأخير ترقية موظفي هذه الوحدات.

وتضمن الكتاب الدوري:

أولاً: أحكام عامة عند تطبيق القرار رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة يراعى ما يلي: 1- تسري أحكام القرار رقم (598) لسنة 2024 المذكور على الموظفون في الوزارات والدوائر والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعون لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 في شأن الخدمة المدنية، وكذلك موظفو الخدمات العامة والمؤسسات الاقتصادية التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدني المشار إليه يعتبر قانونا عاما . 2- يتم تصنيف المحامون الخاضعون لأحكام قانون الدوائر القانونية للمؤسسات العامة والمؤسسات العامة والجهات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، في الدرجات التي ينتمون إليها، على أساس المتدخلين. تتم ترقيتهم من محامٍ إلى محامٍ متميز خلال فترة انتقالية (8 سنوات) ومن محامٍ متميز إلى رئيس دائرة قانونية متكررة أو مشرفة وفق التطور الوظيفي المنصوص عليه في هذا القانون، مع مراعاة انتهاء الفترة الانتقالية لمواعيد التسجيل المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الدائرة القانونية المشار إليه (6 سنوات). 3- جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون تنظيم شئون مزاولي المهن الطبية العاملين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان، باستثناء الخاضعين لقوانين أو لوائح محددة في القانون رقم 10 لسنة 2017 بشأن تنظيم شؤون المهن الطبية. طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، تتم الترقية وفقاً للتطوير المهني المقرر في هذا القانون إلى الدرجات الأعلى على أساس فترات بينية في الدرجات المرقاة ومنها {الرابع (5 سنوات)، الثالث (8 سنوات)، الثاني (6 سنوات). سنوات)، الأولى (6 سنوات)}، متضمنة هذه المناصب بجميع مسمياتها. 4- مع مراعاة أحكام المادة (65) من نظام الخدمة المدنية أو الأنظمة واللوائح الخاصة عند الاقتضاء، يتطلب النقل استيفاء الشروط التالية وانتفاء الموانع التالية اعتباراً من 30 يونيو 2024:

شروط ترقية الموظفين العموميين

– أن يكون الموظف مستوفياً لمتطلبات شغل الوظيفة المراد ترقيته إليها. – استيفاء المدد الانتقالية المحددة في الجداول رقم (1، 2، 3) المتعلقة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه أو النص المتعلق بقوانين أو لوائح محددة. ويتم ذلك دون اللجوء إلى تقارير تقييم الأداء. ب – معوقات الترقية : – عند ترحيل الموظف . – إذا كان في إجازة بدون راتب، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل. – إذا هدد بالخصم من الأجر أو بعقوبة أشد لمدة تزيد على عشرة أيام قبل رفع العقوبة المفروضة عليه. – إذا أحيل إلى الإجراءات التأديبية أو الجنائية أو أوقف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف. وفي هذه الحالة لا يجوز تأجيل ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين. 5- تصدر السلطة المختصة بتاريخ 30 يونيو 2024، وفقاً لأحكام القرار رقم (598) لسنة 2024، القرار الخاص بترقية العمال الذين أتموا المدد الانتقالية المطلوبة للترقية، وتكون الترقية وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو استمرارها ولائحته التنفيذية. 6- يحتفظ المرقيون بالأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2024، على ألا تتجاوز ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد. 7- التأكد من استكمال كافة الإجراءات لترقية جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الدرجة الوظيفية المقابلة لدرجاتهم اعتباراً من 2/11/2016، بغض النظر عما إذا كانوا يحصلون على الترقية أم لا، وذلك تنفيذاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. أحكام المادة (4) من المواد المصدرة لقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة الإجراءات وضوابط الإسكان الواردة في تعميم الوكالة رقم (1) لسنة 2019. 8- عند منح الحافز عملاً بالمادة (3) الفقرة (2) من القرار رقم (3) لسنة 2018م. وفقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 2024، يجب مراعاة الضوابط التالية: (أ) يمنح الحافز اعتباراً من 1 يوليو 2024 لكل من شغل لمدة ثلاث سنوات إحدى المستويات المهنية أو المالية المحددة في الجدول المشار إليه في المادة (4) من القرار رقم (598) لسنة 2024 المشار إليه. (ب) تخصم المدد التالية من المدة التي قضاها الموظف في إحدى المراحل الوظيفية أو المالية المشار إليها في المادة (3) من القرار المذكور أعلاه: – مدة الثلاث سنوات التي منح عنها الموظف مستوى تم منح الوظائف المشار إليها في قرار رئيس الوكالة رقم (265) لسنة 2021. – مدة الثلاث سنوات التي يمنح عنها الموظف الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس الجهاز رقم (155) لسنة 2022. – مدة الثلاث سنوات التي يمنح عنها الموظف الحافز المنصوص عليه في القرار رقم (121) لرئيس الجهاز لسنة 2023. – تمديد التكليفات والإجازات بدون أجر، باستثناء إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية. وذلك كله مع مراعاة مدد الأقدمية المحجوزة المنصوص عليها في البند (6) من هذه اللائحة عند منح الحافز. (ج) لا يجوز منح الموظف الحافز أكثر من مرة واحدة في 1 يوليو 2024. (د) عدم وجود المحظورات المنصوص عليها في القسم 4/ب من هذه القواعد. (هـ) يعتبر الحافز جزءاً من أجور المستفيد الإضافية للعاملين في المنشآت التي يطبق عليها نظام العمل والأجور الإضافية، ويتم خصم البند 5/7 من المزايا النقدية الأخرى في الباب الأول “الأجور والعاملين”. “التعويض” مع مراعاة الحد الأدنى والحد الأقصى للحافز. يمنح العاملون في الشركات التي ينطبق عليها نظام الأجر الأساسي والأجور المتغير حافزاً على شكل مبلغ مقطوع قدره 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً. ويعتبر جزءاً من الأجر المتغير.

 


شارك