التموين تسمح لأصحاب المخابز المدعمة برفض الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات

منذ 1 شهر
التموين تسمح لأصحاب المخابز المدعمة برفض الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات

دكتور. شريف فاروق – أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 بتنظيم تطبيق نظام الخبز المحلي المدعوم الحالي.

وتضمن المادة الأولى من القرار حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعومة، بما في ذلك الحق في رفض قبول كمية الدقيق الواردة من جهة الصرف المختصة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية لحصص الدقيق، وكذلك وإبلاغ إدارة الغذاء المختصة للتعامل مع الواقعة لإثبات وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات الواردة في القرار. يحل قرار استبدال الدقيق المنتج والمثبت بيعه على ماكينة الخبز بالمخبز محل سلطة الصرف التابعة لها المخبز، بالإضافة إلى حق التبليغ عن كافة المخالفات التي يتم ضبطها ضد المخبز من قبل ضابط الشرطة الجنائية المسؤول عن الضبط في سجل زيارتهم للاستمرار.

تنظم المادة الثانية من القرار الوزاري التزامات صاحب المخبز البلدي للمواد الغذائية أو القائمين عليه بالالتزام بجميع أنظمة توزيع الخبز وتوصيله من المخبز الذي أنشأته الوزارة، مع وجوب استخدام الدقيق عند إنتاج الخبز وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية كما نصت المادة الثانية على ضرورة توفير قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز أيضاً ضرورة تقديم الجهة المختصة لاعتماد الجهة الإدارية سجل زيارة مرقم للمخبز مع وجوب التوقيع على تقرير التفتيش أو الجرد أو ما يثبت ذلك في حالة اتهام المخبز بمخالفة تم إثباتها إليه ويعتبر السجل حجة ضده، حتى لو لم يوقع عليه، مع ضرورة إثبات رفض التوقيع في المحضر على وجه الخصوص.

وفي المادة الثالثة، بالإضافة إلى المنع، تضمن القرار أيضًا الأفعال المحظورة على صاحب المخبز أو المدير المسؤول عنه، بما في ذلك إغلاق المخبز دون إذن، سواء في بداية اليوم أو قبل نهاية الدوام الاعتيادي للمخبز. كما تشمل ساعات العمل الدقيق الصادر من الجهة الدافعة مع أنواع الدقيق الأخرى بيع كافة البضائع بخلاف الخبز المدعوم المرخص للمخبز بإنتاجه. كما يمنع بيع الخبز المدعوم بدون البطاقة التموينية الذكية. كما نصت المادة على حظر الاعتداء على المحضر أو الموظف المسؤول عن تفتيش المخبز أو منعه بأية طريقة من القيام بواجبات عمله.

وحددت المادة الرابعة من القرار الوزاري أنواع المخالفات والعقوبة المقررة لكل مخالفة، بما في ذلك جمع البطاقات التموينية الذكية دون ترخيص، أو استخدام ماكينة بيع الخبز في مكان غير المكان المخصص، أو إثبات عمليات بيع غير صحيحة (وهمية) في بأي طريقة أو تصرف…كمية الطحين المصروفة في المخبز ومخالفات أخرى.

كما حدد القرار الإجراءات القانونية لإصدار المخالفات والإخطارات للمخابز المخالفة للأنظمة. كما نص القرار على تشكيل لجنة الشكاوى في كل مديرية تموين وتجارة داخلية برئاسة مدير المديرية، وكذلك تشكيل نائب مدير المديرية، مدير دائرة الشؤون القانونية، مدير الدائرة إدارة مراقبة التموين ومدير إدارة شؤون التموين ورئيس قسم المخابز. المحافظ وممثل الشركة المسؤولة عن تشغيل النظام


شارك