“الوزراء” يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم

منذ 1 شهر
“الوزراء” يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم

خلال اجتماع اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن إجراءات حوكمة نظام استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة

وينص التعديل على استبدال صياغة المادة (75) من اللائحة التنفيذية المذكورة أعلاه بحيث تنص المادة المعدلة على أنه بالنسبة لتطبيق الإعفاء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة على المركبات الآلية ووسائل النقل الفردية المعدة للاستخدام من قبل الأشخاص: إعفاء ينطبق على ذوي الإعاقة، ويجب على مقدم الطلب الحصول على بطاقة الإعاقة والخدمات المتكاملة من الوزارة المسؤولة عن التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن الصحة، وكذلك الحصول على رأي طبي من الجمعيات الطبية المتخصصة أو الطبيب المسؤول. تقوم وزارة الصحة بتضمين بيانات الشخص ذي الإعاقة وتحديد مدى قدرته على قيادة المركبة بمفرده أو مع شخص آخر.

كما يشترط استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة نيابة عن الشخص ذو الإعاقة، ولا يؤخذ في الاعتبار السيارات المتواجدة في المناطق الحرة. ويجب ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1200 سم مكعب للسيارات ذات محرك البنزين. محرك ديزل أو هجين. ولا يمكن أن تكون سيارة بمحرك تيربو، ولا يمكن أن تتجاوز قوة السيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلووات. كما يجب تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد أنه لم يسبق له المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة أو وسيلة نقل واحدة خلال السنوات الخمس السابقة لطلب الإعفاء، دون أن يكون الإعفاء أعلاه متوافقاً. مع من في غيرهم يتم الجمع بين الإعفاءات المنصوص عليها في أحكام القانون، وأن يكون طالب الإعفاء أو أحد أقاربه في الدرجة الأولى قد فتح حسابا بنكيا لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المرخص لها من قبل المركزي البنك قبل سنة على الأقل من تقديم طلب الإعفاء، ويتم دفع مبلغ لا يقل في هذا الحساب عن ثمن السيارة عند المطالبة بالإعفاء ولا يتم منح توكيلات لإدارة السيارة أو الوسائل الفردية وسيلة نقل باسم الشخص ذو الإعاقة.

كما تم تحديد سنة تصنيع السيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة بـ 3 سنوات كحد أقصى، بما في ذلك سنة الصنع، حيث تطبق أحكام قانون الجمارك في حالة مصادرة السيارة وتبين صاحبها أن يكون من ذوي الإعاقة ببيع المركبة أو إعطائها لأشخاص غير مصرح لهم بقيادتها.


شارك