مجلس الوزراء: «الداخلية» و«أمن الدولة» تتوليان التحقيق في جرائم «نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتجديد الإعفاء بموجب المادة “2” من المرسوم الملكي رقم “م/21” وتاريخ 1439/02/12هـ والذي يشير إلى تمويل الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم بموجب نظام مكافحة الجرائم الإرهابية لمدة لمدة عامين اعتبارا من 12 فبراير 1445.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة)، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة الإعفاء المحددة في البند “ثانياً” من الأمر الملكي المشار إليه لمدة ( سنتين) من تاريخ 1445/12/02هـ، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي والمتضمنة برقية من رئيس أمن الدولة بشأن طلب رئاسة الجمهورية تمديد مدة الاستثناء المحدد، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها على الأمر الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 فبراير 1439هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 12 أغسطس 1443هـ، وبعد الاطلاع عليه مذكرة رقم (2664) بتاريخ 24 يوليو 1445، المعدة في لجنة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14415 وتاريخ 27/10/1445 وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1473) وتاريخ 2 سبتمبر 1446هـ.
مرسوم ملكي رقم م/21 وتاريخ 12 فبراير 1439 أنشأ في الباب “أولا” الموافقة على نظام مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها، بينما قرر الباب “ثانيا”: “استثناء من أحكام نظام مكافحة الإرهاب الجرائم وتمويلها.” ويمارس نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) ووزارة الداخلية (ثم رئاسة أمن الدولة بعد قيامها بمهامها) الاختصاص في ذلك. تلك المنصوص عليها في النظام لمكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها يتم التحقيق في الجرائم لمدة سنتين لحين تمتع النيابة العامة بالأهلية اللازمة لممارسة صلاحياتها وفقا للاتفاقيات المبرمة مع رئاسة أمن الدولة، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.