«التعليم»: حصص لمديري المدارس والموجهين ورواد النشاط لسد العجز
صدر دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي التعليم في طبعته الثالثة للعام الدراسي الحالي 1446م ويكلف مشرف التربية الخاصة المقيم بتدريس خمسة فصول في التعليم العام أو التعليم الخاص حسب التخصص بالإضافة إلى مهامه النصاب القانوني يتم استيفاءه، ويتم تكليف مدير المدرسة بتدريس مادته في المدارس التي لا تكتمل فيها الفصول. يُكلف معلم التربية السلوكية بالتدريس في المرحلة الابتدائية حسب درجته.
وأتاح الدليل لرائد النشاط تخصيص 12 درسا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و10 دروس في المرحلة الثانوية بعد استيفاء نسب معلمي المادة. إذا لزم الأمر يكمل طاقمه التدريسي حسب مستواه التعليمي ومشرف الدراسة في مجال الإرشاد (علم النفس وعلم الاجتماع والشؤون الاجتماعية) والمرحلة الثانوية يتولى إدارة هذه الدورة الدراسية بالإضافة إلى عمله في المرحلة الثانوية في حالة عدم وجود مدرس متخصص لمقرر المهارات. يخصص للمرشد الطلابي من غير تخصص (علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية) ست ساعات دراسية في مجال التخصص الذي يندب إليه، على أن يتم التكليف في حالة الإعاقة واكتمال النصاب القانوني. يتم توفير معلمي التربية الخاصة لمن لم يفعلوا ذلك. وتستكمل حصصهم في التعليم الخاص في التعليم العام بحيث لا تتجاوز حصصهم المعتمدة حسب درجتهم (18 سهما للمعلم الممارس، و16 سهما للمعلم المتقدم، و14 سهما للمعلم ذي الخبرة)، مع مراعاة المؤهلات وصرف المكافآت وفقاً للأحكام المنظمة لذلك والمعتمدة من السلطة المختصة.
وتنوه التوجيهات إلى أنه سيتم تخفيض النصاب التعليمي للمعلم المنتدب جزئياً لتلبية احتياجات مدارس التعليم العام بمقدار أربع ساعات تدريسية لكل مدرسة ينتدب بها، بما لا يزيد على مدرستين بالإضافة إلى مدرسته الابتدائية، و المعلم الذي يتقاسم مسؤولية تلبية احتياجات برامج ومعاهد التربية الخاصة، يتم تخفيض النصاب التعليمي بمقدار فصلين لكل مدرسة ينتدب إليها بالإضافة إلى مدرسته الابتدائية.