الجريدة الرسمية تنشر قرار ضم قرية كفر شوبك بالقليوبية لأحكام قانون الآثار
قررت وزارة السياحة والآثار إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية بمساحة (113 مترا مربعا، 12 مترا مربعا، 12 مترا مربعا). وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، كما نشرته الجريدة المصرية في عددها الصادر اليوم 27 أغسطس 2024.
وأشارت الجريدة الرسمية المصرية إلى أن ذلك تم بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقرار الرئاسي رقم 361 لسنة 2022 بشأن تشكيل الحكومة، والقرار رقم 2468 قرار رئيس مجلس الوزراء 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
وذكرت الجريدة الرسمية المصرية أن المادة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي حل محله القانون رقم 91 لسنة 2018، تنص على: “لا يجوز إصدار تراخيص أعمال البناء في المواقع أو الممتلكات الأثرية”.
ويحظر على الآخرين إنشاء المنشآت أو المقابر أو شق الترع أو تمهيد الطرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المصلحة العامة للآثار أو في الأراضي الواقعة داخل الحرم الأثري أو على خطوط التحسين المعتمدة.
كما لا يجوز زراعة أو قطع الأشجار أو إزالة الأنقاض أو الحجارة أو إزالة التربة أو الأسمدة أو الرمال أو القيام بأي عمل ينشأ عنه تغيير في خصائص هذه المواقع والممتلكات إلا بترخيص من المجلس وبموجب قراره. الإشراف.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المذكورة أعلاه والتي تمتد إلى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو إلى المسافة التي يحددها مجلس حماية البيئة الأثرية. في مجالات أخرى.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على المناطق التي يقرر المجلس بناء على الدراسات التي يجريها إمكانية وجود آثار فيها. وينطبق قراره أيضًا على المناطق الصحراوية والمناطق الحاصلة على تراخيص تشغيل المحاجر.