بموافقة مجلس الوزراء.. صرف بدل الساعات الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية
وافق مجلس الوزراء على صرف بدلات العمل الإضافي لشاغلي الوظائف (فني الإحصاء الطبي، مساعد الصحة المنزلية، المساعد الإداري، سائق السيارة، حارس الأمن، المراسل، العامل بالأجر).
ونص القرار على استمرار دفع أجر العمل الإضافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية غير المدرجة في قائمة مهن الرعاية الصحية، بما في ذلك وظائف فني الإحصاء الطبي، ومساعد الصحة المنزلية، والمساعد الإداري، والسائق، وحارس الأمن، والمراسل، والعامل المتعاقد.
ونص القرار على أن يكون مبلغا ثابتا، حيث أن شغل وظائف جدول الرواتب لموظفي الدولة في المرتبة الأولى يحصل على 600 ريال، والمرتبة الثانية يحصل على علاوة قدرها 690 ريالا، وبالنسبة للمرتبة الثالثة يحصل على مبلغ 790 ريالا. وحصل المركز الرابع على مبلغ 910 ريال، وحصل المركز الخامس على مبلغ 1,050 ريال، وحصل المركز السادس على مبلغ 1,215 ريال، وحصل المركز السابع على مبلغ 1,405 ريال.
وتضمن القرار تحديد التعويض المالي لنزلاء الطبقة الثامنة بمبلغ 1605 ريال، ولنزلاء الطبقة التاسعة بمبلغ 1855 ريال، ولنزلاء الطبقة العاشرة بمبلغ 2055 ريال، ولنزلاء الدرجة العاشرة بمبلغ 2055 ريال. المركز الحادي عشر بمبلغ 2,365 ريال.
وشمل القرار مبلغ 600 ريال لشغل الوظائف في قائمة الموظفين وقائمة الرواتب المرتبة 31 مبلغ 710 ريال والمرتبة 32 مبلغ 710 ريال والمرتبة 33 مبلغ 865 ريال.
وحددت العلاوة لنزيل الرتبة (أ) بـ 600 ريال، وللرتبة (ب) 715 ريالاً، وللرتبة (ج) 850 ريالاً، وللرتبة (د) 1030 ريالاً.
متطلبات التبادل
يشترط للحصول على المكافأة المشار إليها في البند (1) من هذا القرار أن يكون النشاط في مستشفى أو مركز صحي أو معمل وأن يعمل الموظف بشكل مستمر ويتم انتدابه ضمن الفريق الطبي.
كما نصت على أنه يجب على الموظف أداء عمله على أساس 176 ساعة شهريا، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والحضور خلال ساعات المناوبة، وأن تكون هذه البدل بديلا عن العلاج بموجب قواعد الاستخدام خارج ساعات العمل الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع.
ومن الشروط أن يعمل بالبدل المنصوص عليه في البند (1) من هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ 1445/6/6هـ أو حتى استكمال الإجراءات النظامية لتغيير قائمة الحقوق المالية والفوائد التي تمت الموافقة عليها بالمرسوم الملكي رقم (28/) 2) والعمل بها أيهما يأتي أولا.
التأثير المالي
تتم تغطية تكلفة البدل المشار إليه في الفقرة (1) من هذا القرار وفق السقوف المقررة في موازنة وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل مبلغ 52,421,400 ريال. سنة مالية ولا يتجاوز عدد الموظفين 4,527 موظفاً.
ونص القرار على أن تعمل الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية وفق الآلية المشار إليها في القسمين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار ووفقا للسقوف المقررة في موازنتها، وعلى الجهات الصحية تنفيذ آليات للتعامل معهم العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، باستثناء المذكورين في نظام المهن الصحية، فيما يتعلق بعملهم خارج ساعات العمل الرسمية – إذا لزم الأمر – وفقاً للمادتين (12) و(13) من لائحة موظفي الخدمة العامة بما في ذلك تغيير ساعات العمل الرسمية لهذه الفئة وبدء ونهاية ساعات العمل أو استخدام نظام وقت العمل للتأكد من توزيع الموظفين على الورديات وتواجدهم أثناء تلك الورديات.